الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٧٦

رجع: وعن هاشم بن غيلان))

() ;

-

رحمه الله ـ في الرجل يشتري الأمة ولها زوج

فيذهب بها السيد الى بلد آخر فتبلى كسوتها. قال: على الزوج الكسوة ولو ذهب بها السيد الى البصرة … كانت امرأته وذلك بعد أن يعرض عليه السيد الخلع (2) فيأبى الزوج. وإن طلب الزوج الخلع فكره السيد لم يكن على الزوج كسوة اذا خرج بها السيد الى بلده، وقال بعض الفقهاء اذا تزوج عبد أمة بإذن سيدهما - وفي نسخة بأمر سيدها - ثم باع سيد الأمة أمته في غير البلد فعليه أن يرد على الزوج ما كان معها له. قال أبو المؤثر: نعم يرد ما كان معها له من مال وأما الصداق فلا يرده ولايرد الكسوة.

أمة

ومن غيره: وعن أبي عبد الله قال: ليس على سيد الأمة اذا باعها في بلد آخر أن يرد على الزوج شيئا. وإن أراد هو أن يلحق زوجته فذلك اليه. فان بيع العبد فأخرج من المصر فان شاء سيده طلق وإن شاء أحضرها مؤنتها انما يلزمه من ذلك. وإن كان عبد تزوج حرة بإذن مواليه كانت مؤنتها مؤنة الحرة وكسوتها ككسوتها فان أعطاها ذلك السيد وإلا كانت في رقبة العبد، وان كان حر تزوج فان خلاها سيدها له الليل والنهار. فعلى زوجها مؤنتها وكسوتها وإن حبسها الليل والنهار فلا كسوة ولا نفقة على الزوج. وإن حبسها النهار وخلاها الليل، فعلى زوجها كسوتها ونفقتها بالليل ونفقة الأمة من تمر وربع صاع حبا ولكل يوم ولكل شهر در همان والكسوة على المولي ثوب وعلى الزوج ثلاثة أثواب، وليس له أن يحبسها عنه من العتمة إلى طلوع الفجر

وعن أبي عبد الله ونفقة الأمة من وربع ولكل شهر در همان والكسوة على المولى ثوب وعلى الزوج ثلاثة أثواب.

1 - لا يوجد في أ، ب من قوله: وعن أبي عبد الله. الى قوله ثلاثة أثواب.

1 - هاشم بن غيلان: هو الشيخ العلامة أبو الوليد هاشم بن غيلان السيجاني نسبة الى سيجا بلد من أعمال سمائل، وكان ينزل بمسافي بني هميم من سيجا وكان أخوه عبد الملك بن غيلان وإبنه محمد بن هاشم من رجال العلم في زمانهما. إلا أن الشيخ كان معدودا من كبار علماء زمانه بعمان في آخر القرن الثاني وأول القرن الثالث هو الشيخ سليمان بن عثمان من تلاميذ الشيخ موسى بن أبي جابر الأزكوي المتوفي سنة 181 هـ ويقال أنه أدرك إمامة محمد بن أبي عفان، وعاصر الأئمة الذين جاءوا بعده كالإمام الوارث وغسان بن عبد الله وعبد الملك بن حميد، ويظن أنه توفي في أيام الإمام عبد الملك.

أنظر اتحاف الأعيان بتاريخ بعض أهل عمان ص 176/ 1 - 179.

2 - الخلع: في اللغة النزع والإزالة، يقال: خلع الرجل ثوبه مثل نزعه، وخلع فلان زوجته خلعا اذا أزال زوجيتها، وقد خص للعرف استعمال الخلع بضم الخاء في إزالة الزوجية.

=

178