الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٨٨

رجع: وكان من قدر الله من الحكام يكتبون أن السكن بالطين - وفي نسخة ويحكمون أن يكون الستن بالطين - وعلى الناس أن يؤخذ بعضهم بعضا بالمباناة فيما بينهم من المنازل والبساتين المسكونة ويكون على كل واحد النصف لعله أراد النصف، ولو كان منزل واحد أصغر من منزل الآخر. ومن قال أنه يخرب ما كان له ولا يسكنه ولا بنى عليه فإن رجع سكن غرم حصته من البناء وليس لأحد أن يحدث بابا في أرض غيره ولا يشرف منه على من تحته ولا يحدث بابا قبالة بابه ولو كان في الطريق جائزة، فان أحدثه في الطريق بلا أن يقابل باب أحد وكان من بعد خمسة أبواب لم يمنع.

قال أبو المؤثر: إذا كان بعد ثلاثة أبواب لم يمنعه أن يفتح الرابع وكذلك الأجائل في السواقي. قال أبو المؤثر: الأجائل فالله أعلم. أرى أن يمنع بعد أربع أجائل أن يفتح الخامسة. وكذلك ليس لأحد أن يحضر أرضه حتى يعلو أرض جاره وتنهام عليه وعليه أن يترك من أرضه بقدر ما يرى العدول أنه لا مضرة على أرض جاره لأن في ذلك الزيادة والنقصان وليس كصاحب الأرض الخافعة أن يعق - وفي نسخة أن يخفق الساقية ويضر بأصحاب الأرض الطالعة والساقية

بحالها.

ومن غيره: جواب من أبي الحسن رحمه الله: وعن رجل أراد أن يعق " أرضه قرب منزل رجل فكره ذلك صاحب المنزل. فقال: أنا أترك لك ذراعا واحدا قلت: هل يحكم له بذلك عليه، فعلى ما وصفت فقد وجدنا في ذلك اختلافا من قول الفقهاء. فقال من قال: اذا أراد أن يعق " أرضه ترك من أرضه مقدار ما يرى العدول أنه لا مضرة على أرض جاره في ذلك لأن في ذلك الزيادة والنقصان. وقال من قال: يترك ذراعين والذي معنا نحن أنا عرفنا في هذا وأحسب أنه عن الشيخ أبي الحواري رحمه الله فيما قد رفع عن غيره أو مما قد قيل أنه يترك من أرضه بقدر ما يعق"

منها ".

1 - زيادة في 1: وأما إن أراد أن يحولها وكانت في ماله وتحولها في موضع آخر من ماله ولم تطل عما كانت عليه أو يخفق أو ترفع فله ذلك ولا ينكر عليه أهل المسقى اذا فعل ذلك في ماله لأنه ماعليه لهم إلا جواز الماء كان في ذلك المكان أو غيره سواء أنكر عليه أهل السواقي أو لم ينكروا

2 - في أ، ب: أن يخفق أرضه. - زيادة في أ، ب: فان كان يحذق منها مقدار ذراعين ترك مقدار ذلك وإن كان أقل فاقل وإن كان أكثر فاكثر

والله أعلم.

190