الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٤١رجع: وأما من وجد شيئا في منزله حيث يسكن فهو له إلا أن يكون شيئا يعلم أنه ليس هو له ولم يملكه فلا يأخذه. قال عبد الله بن (1) حازم الهلالي إنهم قد
أخرجوا سمادا من دار خراب بينه وبين ورثة معه فوجدوا فيها دنانير كثيرة فما يجب فيها الزكاة؟ فاختلف الورثة فيها فسألت أبا عبد
الله (2)
-
رحمه الله
-
عنها
لمن تكون. فقال: ان كانت هذه الدار كان يسكنها ساكن بعد ساكن من الناس فهذه الدنانير لآخر من سكن فيها. وان كان يسكنها الساكن منهم حتى يموت ثم سكنها وارثه من بعده هي لآخر من سكن سكنها من الورثة. قال أبو عبد الله: فنظرنا فإذا آخر من سكن سكنها جدنا الأغلب فقسمناها على
ورثته.
قال غيره: وهذا اذا كان بمنزلة الكنز فتوارثه عن حكم الساكن لعله متوارثه عن حكم الساكن وقيل أيضا ذلك بمنزلة اللقطة.
1 - زيادة في أ: رجع: رجل من سعال وجد حملا في حرث له فاخذه فلم يعرف له ربا فقال له العلاء بن أبي حذيفة (3) اذهب به حتى تخرجه من حيث جاء من ردعك من البرية ثم أتركه لأن الرجل طلب الخلاص
منه.
1
عبد الله بن حازم الهلالي. لم أعثر له على ترجمة
- أبو عبد الله: هو - والله أعلم - أبو عبد الله محمد بن روح بن عربي.
- العلاء بن أبي حذيفة: ورد ذكر هذا العالم رحمه الله. في سيرة عبد الله بن مداد ص 12 عندما ذكر علماء
منطقة نزوى والله أعلم.
4 - سعال: مدينة من مدن عُمان تقع ضمن حدود ولاية نزوى وقد سبق أن تكامنا عنها.
243