الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٨٠

له ويجوز له ذلك. وأما اذا لم يبين ذلك من حاجة ولا مصلحة يلزم الوالد فيما تجري به العادة بين الناس في أولادهم من اصلاح الأنثى وتعليم الذكر منهم واشباه ذلك، فلا يفعل ذلك، فان فعل كان عليه فيما عندي من القول والتسوية فيما

قيل.

1 - في أ: يجوز له القبض من والده بقول أو وكيل .... وهذا أصح والله أعلم. - في أ، ب: زيادة: وكذلك ان من الوالد تضييع لأولاده الصغار وأمر بالقيام بهم فان لم يقم بهم حبس بجرم التضييع بحق الله في أولاده فافهم ذلك ان شاء الله.

1 - الكفارة: في اللغة: عبارة عن الفعلة والخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة أي تسترها، وتمحوها على وزن فعالة للمبالغة كقتالة وضرابة، وهي من الصفات الغالية في باب الإسمية، وأصل اشتقاقه من الكفر وهو الستر ومنه الكافر لأنه يستر الإيمان ويظهر الكفر والزارع أيضا لأنه يستر الحب في الأرض.

وقال في النظم: الكفارة مأخوذة من كفرت الشيء اذا غطيته وسترته، كأنها تغطى الذنوب وتسترها. قال لبيد: حتى إذا ألقت يدا كافر واجن عورات الثغور وظلامها

وقال في لسان العرب: والكفارة: ما كفر به من صدقة أو صوم أو نحو ذلك. قال بعضهم كأنه غطى عليه بالكفارة وقال في الوسيط: ما يستغفر به الإثم من صدقة أو صوم أو نحو ذلك. أنظر لسان العرب 6/ 0 900 المغجم الوسيط 792/ 2 البناية شرح الهداية 701/ 4 النظم المستعذب

اصطلاحا: الفعل المخصوص من إعتاق وإطعام وصفتها أنها عقوبة وجوبا عبادة آداء.

وحكمها: سقوط الواجب عن الذمة وحصول الثواب المقتضي لتكفير الخطايا وهي واجبة على التراخي الدليل على كفارة اليمين قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم) (البقرة (225) 2 - ترشيد اليتيم واعطاءه أمواله عند العلماء عندما يحسن التصرف في أمواله ويختبر بذلك كما هو في عصره ولا يعطي أمواله دون اختبار استنادا لقوله لقوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم أموالهم (النساء (6) وأما سن البلوغ فلا تعتبر علامة على الرشد بل علامة على سن التكليف وأما رفع الحجر عنه فيرفع بالرشد لا

بالبلوغ.

282