الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٢٠

مسائل في الشفعة»: وعن أبي عبد الله - رحمه الله - قال: الشفعة على عدد السهام (1) وذلك أحب الي قال: وأن بطل بعض الشفعاء ليس على عدد روس أهلها. وقال غيره من المسلمين الشفعة على عدد الأهل (2) ليس على عدد السهام وذلك أحب الي. قال: وان أبطل بعض الشفعاء شفعته لرجل فطلب الشفيع شفعته فقال المشتري له خذه كله، فانه عقدة واحدة فإنما يأخذ الشفيع ما يشفع. وقال آخرون غير ذلك. ومن قضى رجلا مالا بحق فإنه يدرك بالشفعة الا أن يقضيه بحق

ويقول ليس هو له بوفاء فلا شفعة فيه على هذا الحد حتى الذي قضى أو مات. وعن أبي علي الحسن بن أحمد ": قال بعض: أن فيه الشفعة. قلت له فإن قضاه بحق أو أوصى له بحق موضعا معروفا فطلب الورثة أن يفدوه وطلبه الشفيع الذي يشفعه أن الورثة أولى في الشفيع

1 - في أ، ب: زيادة: قال وان أبطل الشفعاء لم يضر ذلك الباقين ولم يلزم ذلك غيره، ومن اشترى مالا في بعضه شفعة لرجل فطلب الشفيع شفعته.

2 - في أ، ب: وعن أبي علي - رحمه الله -

1 - مثال ذلك: توفى رجل وترك أختا شقيقة وأختى لأب، فأخذت الشقيقة النصف والأختان لأب السدس تكملة الثلثين فباعت احدى الأختين للأب نصيبها فان الشفعة بين الأخت التي للأب وبين الشقيقة لأنهما أهل سهم واحد. 2 - مثال: قال في المهذب 389/ 1: فان مات رجل عن دار وخلف ابنتين وأختين ثم باعت احدى الأختين نصيبها ففيه طريقان من أصحابنا من قال: هي على قولين أحدهما أن الشفعة للأخت لأنها ملكت. الأخت بسبب واحد وملك البنات بسبب آخر.

مع

والثاني: أن الشفعة بين البنات والأخت لأن الجميع شركاء في الملك ومنهم من قال: إن الشفعة بين البنات قولا واحدا لأن الجميع ملكن الشقص في وقت واحد ولم يسبق بعضهم بعضا.

322