الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٢١

رجع: وما قضى ففيه الشفعة بقيمته وأشباه ذلك مما يدرك فيه القيمة وقيل في رجل تصدق على رجل بماله وأثابه فطلب الشفيع شفعته، فقال المعطى لم يشترط على اثابة وقد أثبت قال: إن كان قال أعطيتك هذا المال وتثيبني كذا وكذا فإن لصاحب الشفعة شفعته فينظر في ذلك. فيعطى بقدر ثمن المال ليس بالذي أثاب .. وفي موضع آخر عن أبي علي رحمه الله وإن أعطاه مالا على أن يعوضه شيئا أو لا يشترط ذلك فاإذا أخذها على شرط سماه أو لم يسمه أخذها الشفيع بالذي أعطى المعطى والبيع ضعيف حتى يعطيه ويقبل منه. ثم على طالب الشفعة مثل ذلك. وأما اذا أعطاه بغير أساس شرط بينهما ولا أراد هو ذلك فما أحسب أن في المكافأة شفعة وهذا هو الرأي في هذا عندنا. وعن رجل باع مالا من رجل بنقل أو بتأخير الى أجل. فقال الشفيع: أنا آخذ شفعتي الى ذلك الأجل وكره المشتري فإن للشفيع أن يأخذ شفعته على ما اشتراها الرجل، وعن رجل بيعت شفعة له فلم يعلم فسأل: فقال المشترى: إنها بألف درهم فلم يطلب ثم سأل فإذا هي بخمسمائة فانه يدرك شفعته اذا كان المشتري أعلمه أنها بألف درهم وهي بخمسمائة درهم وإن يكن أخبره على المشتري وأعلمه ذلك فضيع طلب شفعته بطلت شفعته وإن أعلمه ذلك البايع أو رجل ثقة أو الشهود فقد فاتته الا أن يكون المشتري قال له ذلك القول والشفعة فيما باع الأب لأبينه ولا شفعة فيما - لعله أراد فيما باع الإبن لأبيه - لأن الأب أولى من الشفيع

درهم

ووجدت عن عمر بن محمد بن القاسم) بخطه عن محمد بن محبوب رحمهما الله أنه إذا كان ثلاث أجايل والرابعة المبيعة فقد بطلت شفعة الشفيع الذي أعلا ولا شفعة له وقول: له الشفعة وهو أكثر القول.

ومن جواب محمد بن محبوب - رحمه الله - وأما الذي عندنا ونحفظه في الأجابل أنها إذا كانت هي الخامسة وكان أربع أجايل أسفل منها فهذا في أمر الشفعة .. وأما

1 - في أ، ب: فان بصاحب الشفعة شفعته في ذلك الثمن فإن أعطاه ولم يذكر الإثابة فلصاحب الشفعة شفعته وينظر في ذلك فيعطى بقدر ثمن المال ليس بالذي أثاب. وفي موضع آخر عن أبي علي

1 - العطية بالثوب: هي نوع من أنواع الهبة وسميت هبة الثواب وقد وقعت للنبي - - عن عائشة الله رضي عنها ـ قالت: «كان رسول الله - - يقبل الهدية ويثيب عليها» رواه البخاري عن سبل السلام 3/ 940 رقم

877

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: وهب رجل لرسول الله - - ناقة فأثابه عليها، فقال: رضيت؟ قال: لا. فزاده، فقال: رضيت؟ قال: لا. فزاده، فقال: رضيت؟؟ قال: نعم، رواه أحمد وصححه ابن حبان. عن سبل السلام 3/ 941. رقم 878

323