الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٦٧

القبض والسكن وان لم يكن قال: قد قبلت. وقالت في الرجل يريد الدخول بامرأته فتمتنع الدخول الا أن يعطيها شيئا أو ينحلها أو يشهد لها بذلك فلم ير تلك عطية لحال المنع وحفظ ذلك فيما أحب. قال: وهو رأي المسلمين. وسئل عن امرأة تركت لزوجها صداقا الذي عليه لها بغير مطلب منه ثم عادت اليه وقالت قد رجعت في حقي هل تكون لها رجعة فيما قد تركته له. قال: فقد قيل ليس لها رجعة اذا لم يطلبه اليها أو لم يكن موضع تقية منها.

ومن غيره: والذي يطلب الى امرأته شيئا من مالها وتعطيه على وجه ما يجري بين الناس من غير جبر ولا تقية. فأرجوا أن يطيب له الإنتفاع وكذلك عندي مطلبه اليها أن تعمل له وتنفعه على وجه ما يجري بين الناس اذا كان ذلك بغير جبر ولا تقية ظاهرة جاز ذلك عندي، واذا جرى شيء من ذلك على وجهه ثم حرمت عليه بعد ذلك وقد مضى ذلك فأرجوا أنه لا تبعة عليه لها.

ومن غيره: وأبي عبد الله وسأله رجل وأنا عنده عن امرأة مرضت وأشهدت لزوجها بقطعة من مالها وقالت بقيامه على في مرض وهو يعلم أن مرضها انما كان شهرا أو شهرين والقطعة يبلغ ثمنها خمسمائة درهم أو أكثر لا يكون قيامه عليها كنه ما أعطته. قال: هو جائز له وذلك لا يعلم قدره لأنه قد ولي منهما في مرضها أشياء - فلعله أن يكون قد نبهها لصلاة واحدة فتكون تلك الصلاة وحدها أفضل مما أعطته. ثم روى عن أبي علي - رحمه الله - أنه كان يرى ذلك. قال أبو سعيد: وقد قيل فيه أن للورثة اتمام ذلك أو يفدوه بقيمته الا أن تقول وليست له بوفاء. وقيل ان ليس لها خيار فيما أوصى به له في القيام لأن القيام لا يبلغ فضله مثل الحق. وقد قيل ليس له هو أن يأخذ الا بقدر قيامه نسخة القيام ويحتاط على نفسه. وقيل أن له أن يأخذ الا بقدر قيامه نسخة بالقيام ويحتاط على نفسه. وقيل إن له أن يأخذ ما أوصي له به حتى يعلم أنه الجاء بغير حق أو سبيل باطل.

1 - هذه عقود مزارعه 2 - أبو الويد: لم أعثر له على ترجمة

3 - موسي

: هناك علماء ببدؤون بموسى كثير منهم: موسى بن علي بن عزره

369