الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٧١ومن غيره: وحفظ أبو القاسم بن الصقر الهلاني (1) في غير الوارث اختلافا وأما الوارث فليس له ذلك لأنه وارث، وقد يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: لا وصية لوارث (2) قد أتى الله كل ذي حق حقه والله أعلم. وأنظر في ذلك ولا تأخذ منه الا ما وافق الحق والصواب. وعن رجل عليه لي مائة درهم فطلبتها منه فقال لي خذ هذه النخلة التي لي بمائة درهم والا لم أعطك شيئا والنخلة تسوي خمسين درهما وليس لي عليه بينة فأخذت النخلة على ما قاله فهل يبقى عليه لي شيء. فعلى ما وصفت فليس لك عليه فضلة في المائة درهم وليس لك الا النخلة لأنك بالخيار إن شئت أخذت النخلة بما لك. وإن شئت تركتها وليس هذا بمنزلة من لك عليه دراهم. وقال لك إن أخذت مني دونها والا لم أعطك شيئا فأخذت منه دون حقك من الدراهم فذلك لا يبرئ ولهذا ما بقى عليه اذا لم يأخذ إلا من لقى اذا لم تطب له نفسه بترك ما بقى والله أعلم.
وسوف يتبع هذا الجزء - ان شاء الله - الجزء الخامس أوله: «في قياس النخل
وعمل الأرض». والله الموفق.
1 - أبو القاسم بن الهلاني: لم أعثر له على ترجمة 2 - هذا الحديث سبق ذكره وتخريجه
373