الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣

الباب الأول في

(1)

قياس النخل وعمل الأرض)

وأما العامل إذا أخرجه صاحب الأرض وطلب حصته من نظار () الثمرة التي كان يعملها، فلا شيء له في النظار ولكن له حصته في الجذور فإن كانت قد نظرت فله قيمتها. من قال: فيمن استعمل رجلاً يعمل له مالاً بجزو (3) منه معروف أن هذا مجهول والعامل عناؤه (4) متى ما أخرجه صاحب العمل أو رجع العامل، وأكثر القول عندنا، والمعمول به أنه إذا دخل في عمل مال معروف بجزو () من ثمرته معروف أن ذلك جائز وليس لأحدهما أن يرجع على صاحبه حتى تنقضي تلك

الثمرة، ولا يخرجه إلا في وقت الأخراج قبل أن يدخل في عمل السنة الثانية. (6) ومنه قال: وقد قيل أن له أن يخرجه وللعامل أن يخرج ما لم يحضر فإذا احضر لم يكن لأحدهما ذلك حتى تنقضي الثمرة. وقال من قال: ليس له أن يخرجه اذا دخل في العمل ولا للعامل ذلك عوضا لم يدخل في العمل كان لهما ذلك.

وقال من قال: إذا قال: قاطعه بجزؤ (9) معروف في مال معروف، فقد ثبت عليهما جميعاً دخل في العمل أو لم يدخل.

متى يجوز إخراج العامل من العمل وليس لصاحب المال أن يخرج العامل إلى تمام الثمرة وكذلك ليس للعامل أن يخرج إلا أن يتهم رب المال العامل في ماله، فله أخراجه ما لم يحضر فإذا حضر فليس له اخراجه أتهمه أو لم يتهمه حتى يؤدي تلك الثمرة.

، ب

:

باب في عمال الأرض. ومسأله في قياس النخل من الاضافة هو الأكله.

في ا: نضارة الثمرة.

بجزء وهذا هو الصحيح. وللعامل عناه وهذا هو الصحيح.

، ب: الجزء. وهذا هو الصحيح.، ب: ومن غيره

ا، ب: بجزء وهذا هو الصحيح.

في ب: نضار الثمرة.