الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤

(1)

ومن غيره: ورجل يعمل لرجل زراعه وقطع شوطا وحضر على زراعته لما انقضت الزراعة، أخذ صاحب الأرض عمله منه، أله أن يأخذ الشوك الذي قطعه وحضريه أم ليس له ذلك؟ فإن كان الشوك من ارض صاحب الزراعة فهوله وللعامل عناؤه (3)، وإن كان من غير ارض فهو لمن قطعه، إلا أن يكون

صاحب المال استعانه

1 - فيا، ب ومنه. بدل ومن غيره.

2 - في أ، ب: عناه. وهو صحيح أي عناءه

=

1 - قال أبو سعيد في الجامع المفيد 200/ 3: قياس النخل: هي المسافات بين النخلة والنخلة المجاورة وما يعرف عند العلماء بحريم الجوار. سواء كان بعد البيت عن جاره أو حريم الطريق ......

2 - عمل الأرض: أو عمال الأرض على النسخ الأخرى: المحافظة على النخل والعناية به من حرث وتسميد وسقي وجني الثمر وما إلى ذلك من أعمال وهذه الأعمال تطلق عند العلماء بعقد المساقاه.

نقل عن الرصاع في شرح الحدود عن الجوهري: أن المساقاة: استعمال رجل رجلاً. في نخل أو كرم يقوم بإصلاحهما ليكون سهم معلوم من غلتهما.

وقال في القياس: لعله إن زاد على ستة عشر ذراعاً فيما بينها وبين ما يقايسها، كان لها ثلاثة أذرع. وقال من قال: يكون لها ثمانية أذرع.

وقال القاضي عياض: رحمه الله - إنها مشتقة من السقي للثمرة لأنه معظم عملها وأصل منفعتها. وقيل لأن أهل الحجاز أكثر حاجة شجرهم إلى السقي لأنهم يستقون من الآبار فسميت بذلك. وفي الاصطلاح: دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء من ثمره.

وهي عقد بين العامل ورب الشجر والأجر هو جزء من الخارج مع شرائط صحة مثل المزارعة. انظر إلى شرح ميارة الفاسي عن تحفة الحكام 108/ 20، المغني 391/ 5، بدائع الصنائع 185/ 6. وتقريباً جميع المذاهب الفقهية متفقة في التعريف وسوف نوضح أكثر عند المساقاة. بدائع الصنائع 185/ 6، حاشية الشرقاوي 384/ 7.

- هل يجوز اعطاء القيمة بدل الناتج أم لا يجوز:

هذا حسب الاتفاق فالاتفاق إذا كان من الأساس اعطاءه القيمة المالية فهذه إجاره وليس عمل بالثمر لأن عقد المساقاة يفسد إذا اشترط صاحب الأرض كل الثمر لأنه عقد إجاره. وأما إذا نفد قبل أن يأخذ فعندها حالة ثانية حتى لا يضيع حقه لا مانع أن يأخذ القيمة.

4 - الاستعانة: طلب العون والمساعدة دون أجر معين وذلك من صفات الكرم والرجولة، فلا مانع من ذلك والله أعلم.

- 1 -