الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٩فعلى ما وصفت فإن له العمل في هذا كله إلا أن يشترط عليه صاحب المال في هذا، فإذا اشترط عليه أن ليس له في هذا عمل فإن الشرط ثابتوكذلك إن كان سنة البلد ليس للعامل في هذا شيء، فلا شيء له شيء له في ذلك إلا أن يشترط العامل. ومن غيره: وسألته عن العامل سهم (1) هل له حصته في التبن والقصب؟ قال نعم. قلت: فإن كان رسم البلد أن العامل لا يأخذ من التبن ولا من القصب. قال: لا شيء له.
وعن أبي عبد الله في رجلين تشاركا في زراعة ذرة فحصدها (1) ثم نظرت فالنظار بينهما إذا كانا شريكين. وأما إذا كان عاملاً بيده ولم يكون شريكاً بالبذر لا عليه، غرم وليس له في النظار شيء وإنما له حصته من الجذور والحجة في ذلك بين العامل والشريك بغير عمل أن العامل إنما يستحق العمل بعمله وعنائه، فلما انقضت الثمرة وخرجت نظرت (3) الذرة من غير سقيه لم يكن له في النظار شيء لأنه لم يعمل فيه، فيستحق ذلك بعمله وأما الشريك بغير العمل فإنه يستحق بأصل المشاركة إذا لم يكن قطع حجته من رب المال بتسمية ثمرة بعينها أو طلب منه اخراج جذوره من ارضه ولا كان (3) حكم ولا قطع حجة فتلك الجذور له وما جاء منها، ولو لم يكن منه في ذلك عمل لأنه ليس عليه في ذلك عمل، ولأن النظار (4) هو من أسباب الذرة وقد تشاركا على الذرة ولو حدا عند المشاركة ثمرة كانت المشاركة على ذلك أن يزرع هذه الأرض ذرة لما كان (9) الشريك في النظار معنا حق وكانت (2) له قيمة جذوره فأفهم الفرق بينهما.
والله أعلم.
يسهم. وهذه أصح من سهم. نضره الذرة.
ولا كان حكم.
ولأن هذا النضار.
فما كان الشريك … في ب: على ذلك أن يزرع هذه الأرض نره كان.
كان له قيمة جذوره.
-11 -
:
:
:
: