الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٣

رجع «إغلاق الرهن»: وما كان في (1) الأصول في الرهون فإنه ينادي عليه ثلاث جمع متوالية ويوجب في الرابعة. وأما في غير) الأصول فيباع في يوم واحد بالنداء في جمعة أو غير جمعة.

وعن أبي علي الحسن (3) بن أحمد - رحمه الله - وليس يرى في الخضرة والحيوان رهناً والغرماء فيه شركاء إذا لم يكن للمطلوب وفاء وليس قبض الزراعة والحيوان بشيء عندنا إلا أن يكون له مال فذوا الرهن أولى برهنه، وإذا صاب الرهن انخراق، فإنه يقوم الرهن سالماً ومحدوقاً أو مخروقاً ثم يطرح من صاحب الرهن بقدر ما نقص من الرهن للراهن (4)

ومن غيره: قال أبو سعيد: وقد قيل إذا صح ذهاب الرهن بجائحه لم

يبطل حق المرتهن.

1 - فيا، ب

2 - في ا، ب

3 - الخداق

في ا، ب

-1

:

:

:

وما كان من الأصول …

وأما غير الأصول ..

لا توجد في أ، ب.

ما نقص من الرهن

حذف للرهن.

بيع الرهن: جاء في شرح النيل شفاء العليل: جاز له بعد حلول أجل دينه بيع رهنه، ويأتي حاكماً إن كان أصلاً، ويقول له: فلان بن فلان لي عليه كذا وكذا من قبل بيع كذا وكذا، لأجل كذا، وقد حلّ الأجل. 263/ 11 - 264. وهذه المسألة تعرف عند الفقهاء غلق الرهن:

كانت أعراف الجاهلية تقضي للمرتهن بأن يمتلك الرهن إذا لم يؤد الراهن اليه ما يستحق في الوقت المضروب فجاء الإسلام وأبطل هذا العرف بقول رسول الله - لا يغلق الرهن لصاحبه غنمة وعليه غرمه وجعل هذا الحق للراهن إما أن يوفي الثمن المطلوب أو يأذن إلى المرتهن بيعه فإن لم يأذن رفع الأمر للقاضي فهو يقوم بالبيع ويعيد الحق لصاحبه وهذا عند الجمهور - رحمهم الله - وعلة ذلك أنه حق تعين عليه فإذا امتنع من أدائه قام الحاكم مقامه في أدائه كالإيفاء من جنس الدين وإن وفى الدين من غير الرهن أنفك الرهن.

وعند الحنفية لا بيبيعه الحاكم لأن ولاية الحاكم على من عليه الحق لا على مالة فلم ينفذ بيعه بغير إذنه. أبو علي الحسن بن أحمد رحمه الله - هو الشيخ العلامة الفقيه القاضي على الحسن بن أحمد بن محمد بن عثمان العقري النزوي - رحمه الله - وهو من علماء القرن السادس ومن أشهر علماء عُمان في زمانه سكنه بالعقر من نزوى وقد بنى بها مدرسة على نفقته الخاصة لطلاب العلم وتصدر للتدريس بها وأراد اخوانه مساعدته فرفض. وهو شيخ العلامة محمد بن ابراهيم الكندي مؤلف بيان الشرع وأيضاً كان قاضياً للإمام الخليل بن شاذان، توفي الشيخ - رحمه الله - 576 هـ وهناك خلاف في وفاته .. أنظر اتحاف الأعيان في تاريخ بعض أهل عمان 248/ 1 - 249

- Yo-