الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٦ومن غيره: وإذا ارهن رجل (1) مع رجل ثوباً وأذن له في لباسه فتخرق أو ضاع. وكذلك الدراهم إذا أذن له المرهن والمستودع فلا ضمان عليه، وفي نسخة في القرض منها - فان أذن له المرهن والمستودع فلا ضمان عليه ولا يذهب من حقه شيء. ومن غيره: وإذا استعمل الرهن المرتهن لم يسعه ذلك وليس عليه أجرة فيما استعمله إلا أن يتلف الرهن وسألت عن رجل ارهن في يد رجل ايضاً له رهنا غير مقبوض ثم اعطاه من حقه شيئاً فقد بطل الرهن وما بقى من الحق دين على الراهن ويعترض صاحب الحق من ماله برأي العدول، أو يجعل له بقدر الحق ويكون الغرض حيث ينفق (3) المعترض من غير القطعة. وكذلك إذا كان مقبوضاً إذا اقتضى منه شيئاً فقد بطل الرهن والله أعلم.
زله (3)
وسئل عن رجل ارهن عند رجل رهنا وأذن له أن يستعمله هل يجوزا لأن الغريم لا يجوز حله لغريمه ولا يأكل عنده لأنه عنده (4) بمنزلة التقية إلا أن (4) يكون بحد من قد جرت بينهما خلطة تزيل التقية التي تكون بين الغرماء فذلك جائز على هذا.
وقال من قال: يجوز ذلك لأنه قد أذن له في ماله على علم منه بذلك وليس بمجبور ولا مقهور على ذلك. قلت له: فإن تلف الرهن من بعد أن استعمله برأي ربه هل يكون الرهن بما فيه. قال: هكذا عندي قلت له. فهل عليه أجرة لما استعمله على قول من لا يجيز له استعماله، قال: هكذا عندي قلت له: فعلى قول من يقول أنه لا يجوز له استعماله لم (9) لما استعمله على قول من لا يجيز
استعماله. قال: هكذا عندي.
(°)
1 - في أ، ب
:
وإذا رهن مع رجل ثوباً …
1 - فيا، ب
:
حيث يتفق المعترض.
2 - في ا، ب
: نقص: هل يجوز له أن يستعمله؟ قال معي يجوز في إطلاق إجازة الاستعمال للرهن براي الراهن. قال من قال ولا يجوز لأن الغريم.
- {
في ا، ب
:
لأنه منه بمنزلة.
.
ه في ا، ب
النص هكذا أو يختلف عن (1): لم يثبت عليه أجرة قال: هكذا يخرج عندي ويوجد ..
- YA-