الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٥رجع انواع الرهن: ومن أرهن طلاق امرأته فطلق المرتهن " جاز طلاقه، ويرفع له بقدر حقه من الصداق وتعطى المرأة بقية حقها، فإن كان حقه أكثر من الصداق فقد ذهب، ويأخذ الراهن بقية حقه. وإن كان حقه أقل من صداقها فقد ذهب حقه ولا تبعة عليه فيما بقى ذهب الرهن بما فيه.
قال أبو الحواري: إن كان حقه أكثر من الصداق رجع على الراهن بما بقى من حقه وإن كان حقه أقل من صداقها فلا يتبعه عليه فيما بقى ذهب الرهن بما فيه فلا شيء له ولا شيء عليه» ثم الباب من كتاب أبي جابر
1 - الطلاق: لفظ من ألفاظ الجاهلية، كانوا يستعملونه في الفرقة بين الزوجين فلما جاء الإسلام أقر استعماله ضمن شروط معينة. وهو في الأصل: اسم مصدر لطلّق بالتشديد. يقال: طلق الرجل امرأته أو هو مصدر طلقت بضم اللام والفتح أشهر. والطلاق له معنى حسي وهو رفع الوثاق والترك كقيد الفرس، والأبل ومعنى معنوي: كقيد الزواج. يقال طلق الرجل زوجته ولا يقال أطلق … اصطلاحاً: جاء في شرح النيل وشفاء العليل: 449/ 7: وهو حل العصمة المنعقدة بين الزوجين. وقيل: هو صفة حكمية ترفع حلية منعه الزوجه لزوجها موجباً تكرارها مرتين للحرة، ومرة لذي رق، وحرمته عليه قبل زوج التعريف الأخير عند المالكية). ووردت آيات كثيرة توضح أحكام الطلاق وحكمه عند العلماء - رحمهم
- رهن طلاق: الزوجه
:
الله.
جاء في شرح النيل وشفاء العليل 17/ 11 ولا يصح رهن ما بذمة ولا طلاق أو شفعة عند بعض الأنهما ليسا شيئاً متعيناً في الخارج، بل الطلاق حق مترتب في ذمة الزوج إذا أراده منها زوجها.
وأوقعه وقع وكذا نائبه … وأجاز بعضهم رهنهما، فإذا حل أحل أجل الدين طلق المرتهن زوج الراهن، ولا يفوت الطلاق بالتأخير، وإن لم يكن الأجل فمتى شاء طلق، وإذا طلق فقد تخلص الراهن من الدين، ويكون طلاقاً بائناً لا يملك رجعتها إلا بإذنها على ما يظهر، لأن ذلك تضييق على المدين فهو كالطلاق الذي يوقعه الحاكم بالإلجاء إلى الحق، وكتطليق نفسها إذا علق لها فالواضح فيه البائن، وإن كان يملك رجعتها فما فائدته؟ ..
- الصداق:
الصداق في اللغة بفتح الصاد المهملة وكسرها مأخوذ من الصدق لدلالته على صدق الزوجين في موافقة الشرع ولإشعاره بصدق رغبة الزوج في الزوجه وله اسماء متعدده.
صداق ومهر نحلة وفريضة
حباء وأجرثم عقر علائق
من الآيات التي ورد فيها الصداق: قال تعالى وأتوا النساء صدقاتهن نحلة] (النساء).
قال تعالى وأتوهن أجورهن فريضة النساء (24).
ومن الأحاديث: روى عن النبي - - قال: أدوا العلائق. قيل يا رسول الله وما العلائق؟ قال: ما يتراض به الأهلون». واصطلاحاً: اسم للمال الذي يجب للمرأة في عقد النكاح في مقابلة الاسمتاع بها، وفي الموطه بشبهه .... وهو فريضة على الزوج لزوجته هبة من الله.
- TV-