الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٥

رجع: ومن أشترى عبداً فوجده زانياً أو شارب خمر مع البايع فهو عيب

يرد به وقال بعض: الزنا عيب في الأمة وليس في الذكر والرأي الأول أحب إلي. إلا أن يكون زنا وهو صغير غير بالغ فليس ذلك بزني، وأما السرقة والآباق فهو عيب إذا كان ذلك فيه مع البايع ولو كان صغيراً، والجارية إذا كان لها زوج

فهو عيب ترد به

وقال من قال: كذلك العبد إذا كانت له زوجة. وإن رد المشتري العبد بعيب فأنكره البايع فالقول قوله وعلى المشتري البينة في هذا. وإن كان العيب في الجارية باطناً حيث لا ينطره الرجال فينظرها من تثق (1) به من النساء فاذا رأين العيب قبل قولهن في ذلك ..

ومن العيوب أيضاً في الحيوان: حرق النار وأثر الجراحة وأثر الوشم بالنار إلا ما يكون من النار التي تعرف بها الأبل والآثار التي تكون في الرقيق من الحديد والنار التي يزينون بها أولادهم وأنفسهم فقيل إن ذلك ليس بعيب أيضاً. ومن باع عبداً مريضاً أو ارمد المشتري عارف بذلك فهو جائز ولو

ابيضت عيناه من ذلك.

ومن غيره: قال وقد قيل هذا. وقال من قال: إذا حدث من الرمد شيء أو من المرض كان للمشتري ارش ذلك حتى يبري المشتري البايع من الرمد

وماجر الرمد من المرض وماجر المرض.

1 - في ا

:

يثق بدل تشق.

1 - عيوب

النساء: القَرَنُ والرتق والعقل والبخر والإقضاء. وهناك عيوب مشتركة بين الرجل والمرأة: الجنون والجذام والبصر. واعتمد الفقهاء على رد الزوجه أو الأمه على نصوص من السنة منها: ما رواه أحمد والبيهقي والحاكم عن كعب بن زيد أن رسول الله - ه - تزوج امرأة من بني غفار، فلما دخل عليها فوضع ثوبه وقعد على الفراش أبصر بكشحها بياضاً «أي برصاً، فإنحاز عن الفراش، ثم قال خذي عليك ثيابك، ولم يأخذ مما آتاها شيئاً.

- EV -