الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٤ومن غيره (1): قال: وقد قيل هذا، وقال من قال: ليس له أن يرد
احدهما بالقيمة وله الخيار إن شاء ردهما جميعاً وإن شاء أمسك وأخذ ارش العيب. فإن مات أو غاب أو باع أحدهما كان له ارش العيب. وليس له رد الباقي منهما. وقيل، إذا اشترى ثوباً أو عبداً أو شيئاً لا ينقسم بثمن واحد أو صفقة واحدة ثم ولي منه واحد أو أشرك فيه (2) غيره ثم ظهر في ذلك عيب فأراد الشريك رد نصيبه فليس له ذلك لأن هذا شيء واحد بصفقة واحدة لرجل واحد
ولا نعلم في ذلك إختلاف.
في
:
حذفت من غيره.
في ا، ب: ثم ولي منه أحداً أو أشرك فيه غيره.
- نبهان: هو الشيخ العلامة نبهان بن عثمان ابو عبد الله السمدي النزوي من علماء النصف الثاني من القرن الثالث وهو جد بني المعمر وأحد الأقطاب الثلاثة الذين كان عليهم مدار أمور أهل عمان في زمانهم من الناحية العلمية أحدهم هو والثاني أبو المؤثر الصلت بن خميس والثالث أبو جابر محمد بن جعفر الاذكوي. (انظر اتحاف الأعيان في تاريخ بعض أهل
عمان). 4 - هو الشيخ العلامة شيخ المسلمين في زمانه محمد بن محبوب بن الرحيل بن سيف بن هبيرة القرشي المخزومي، شيخ زمانه ومرجعهم في الرأي والفتوى وكان مضرب المثل في الزهد والتقوى نشأ أيام الإمام غسان بن عبد الله، وعاصر الإمام المهنا بن جيفر، ثم تألق نجمه أيام الصلت بن مالك وبايعه سنة 237. وتقلد القضاء على صحار سنة 251 هـ من شيوخه موسى بن علي الأزكوي وعدد كبير من العلماء. (المصدر السابق ص 191 - 192).
– 87 –