الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٧

وقال مسروق: فأما ما يعلم أنه لا يحدث في ليلة فإنه يرد منه وليس

فيه بينة ولا يمين.

ومن غيره (1): إذا ادعى البايع بالبينة أنّ هذا العيب حدث مع المشري وهو ما لا يمكن أن يحدث فإن طلب البايع يمينه إذا أعجز البينة حلف ما يعلم أن هذا العيب حدث له بعد أن أشتراه منه ثم رد عليه. وأما إذا كان يمكن أن يحدث معه فعليه البينة أنه كان ذلك العيب مع البايع فإن أعجز البينة كان اليمين (3) للبايع، لقد باع له هذا العبد وما يعلم به هذا العيب فإن رد اليمين إلى المشتري حلف يميناً بالله أن هذا العيب كان فيه وما حدث معه منذ اشتراه منه. وقال من قال: أنه يحلف في المسئلة الأولى أيضاً لقد اشتراه وبه هذا العيب، وما حدث معه بعد إن اشتراه إذا طلب منه البايع اليمين ولو كان فيه

العيب الذي لا يمكن حدوثه.

في أ، ب:

قال غيره .....

في ا، ب:

كانت اليمين على البائع.

1 - مسروق: هو مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية بن عبد الله بن مزين سليمان بن معمر … قيل أنه سرق وهو صغير ثم وجد فسمي مسروقاً حدث عن أبي كعب وعمر وأبي بكر، ومعاذ بن جبل وخباب وعائشة وابن مسعود وعثمان وعلي وغيرهم رضي الله عنهم. وحدث عنه الشعبي وابراهيم النخعي ويحيى بن وثاب وعبد الله بن مرة وابن سيرين وغيرهم وهو من كبار التابعين توفى رحمه الله سنة اثنتين وستين وقيل ثلاث وستين أنظر) سير أعلام النبلاء 63/ 4 - 69 طبقات بن سعد 76/ 6 - 84 الحرج والتعديل 396/ 4. أسد الغابة 354/ 4).