الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٦٥البايع. وهذا في بعض القول منتقض، ولا يجوز له أكله حتى يتنامما عليه، فإن أكله فقد أكل مال غيره وعليه غرم ما أكل وقيمته إن أعدم المثل والقول الأول أجب إلينا لما عليه الناس من التعارف فيما بينهم في بيوعهم.
قال غيره: يعجبني أنه إذا أشترى من جنس من التمر فخرج خلاف الجنس الذي اشتراه من جنس أفضل منه أن لا يأكله حتى يستتمه ممن اشتراه منه والله أعلم. فينظر في ذلك.
سال (1) هاشماً - رحمه الله - عن رجل لي عليه مائة درهم وهو سوقي فجأني رجل فقال لي: اشتر لي متاعاً فاشتريته من الرجل الذي عليه المائة وحسبت الدراهم لنفسي ولم أخبر الرجل الذي قال: اشتري لي متاعاً قال: إذا صححت النية (3) ولم تأخذك (3) من صاحبك بالغلا وأعلمت الذي تشتري له أن لي عليه دراهم وأنا احبس الدراهم لنفسي فرضي فلا بأس وسألت هاشماً عن رجل دفع اليه ثلاثة أناس كل واحد منهم درهماً على أن يشتري لهم لحماً فاخلط الدراهم من غير أمرهم فاشترى بكل درهم على حدة ثم أنه ضاع واحد منهم. هل عليه غرم؟ قال: إذا كانوا أذنوا له أن يخلطهما فما بقي من اللحم بينهم بالسوية، وإن كانوا لم يأذنوا له فالغرم عليه.
وعن رجل يشتري السلعة ولا يكون عنده ثمنها فيأتي إلى رجل آخر فيقول أنفذ علي (4) ثمنها وهي بيني وبينك. هل يجوز ذلك له؟ قال: لا يجوز
ذلك. لأن هذا سلف جر منفعة.
في ا، ب: سالت ها.
4 - في أ، ب: حذفت النية من 1، ب
ه في ا، ب
:
ولم تأخذ من صاحبك.
1 - في أ، ب: انفذ عني … وهذا أصح.
1 - استناداً إلى الأثر القائل كل قرض جر منفعة فهو ريا.