الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٧٠

المال وصل إلى المشتري بعد أن اشترى جميع المال فأتمم له البيع وأجاز له ثم رجع هل له رجعة بعد ذلك في الحصة أم له رجعة في الثمن. فإذا علم أن ماله قد باعه غيره وأتم البيع بعد العلم فقد تم وله الثمن إذا صح له أن له في هذا المال شركة وصح مع المشتري ذلك أو صدقه، وإن لم يصح على المشتري له شيء ولا صدقه فليس له شيء، وليس له فيه رجعة، والمال للمشتري، فإذا أتم البيع وابرئ المشتري من ثمن المال فقد تم البيع، وبرئ المشتري من ثمن (1) المال فقد تم البيع وبرئ المشتري من صح أنه له في المال حصة أو لم يصح

والله أعلم. وأما الذي ادعى هذا المال الذي قد باعه غيره أنه أحب لعله أخبر المشتري أن له فيه حصة وأنكر المشتري ذلك، فعلى المدعي البينة فإن صحت له بينة وصح له المال وإلا لم يقبل منه فإن اراد يمين المشتري أنه (3) أخبره قبل الشرى أن له فيه حصة فلا أرى عليه يميناً إذا كان المشتري إنما اشترى (3) من هذا الرجل وهو في يده وبحوزة ويمنعه ويدعيه ملكاً لنفسه لأنه لا يقبل قوله فيما ادعى ولا يحجر على الرجل بيع ماله بسبب دعوى هذا وله أن يبيع ماله وللمشتري أن يشتريه (4) فإن صح لأحد فيه شيء ببينة عدل كان على (9) المشتري الرجعة على البايع لما ادرك في هذا المال الذي قد اشتراه والله أعلم. وأنظر في ذلك ولا تأخذ منه إلا ما وافق الحق والصواب إن شاء الله. وعمن اشترى دابة وفيها عيب مثل وسم نار أو غير ذلك، ولم يعلم به المشتري ثم علم به وقلت فإن لم يردها في حين ما علم بالعيب ثبت عليه أو له أن يردها ما لم ينتفع بها بعد العلم بالعيب. وقلت أرأيت إن العلم بالعيب وهو

1 - في ا، ب:

2 في ا، ب:

في أ، ب:

وبرئ المشتري من الثمن صح أن له في المال حصة أو لم يصح والله أعلم.

انه ما أخبره زيادة ما.

إنما اشترى هذا المال من هذا الرجل … أي زيادة هذا المال.

زيادة: قال: فإن صح.

- في أ، ب: كان للمشتري الرجعة ......

72