الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٦٩

المسلمين جاز له شراءه وكذلك اليهودي إن سأله فقال له: انه من عمله جاز له

شراءه، وإن قال: إنه من عمل المسلمين لم يجز له شراءه منه.

بيع مال الغير» جواب من أبي سليمان (1) إلى من كتب إليه وعن الوالد إذا باع مال ولده مما ورثه من أمه. قلت: أيجوز له ذلك أم لا؟ فقد عرفنا فيما قيل عن بعض الفقهاء أن للحاكم أن يحول بين الوالد وبين بيع مال ولده إلا في حاجة لا بد له منها إذا لم يكن له مال واحتاج إلى بيع مال ولده. وقال من قال (2): أنه إذا باع مال ولده ضراراً فذلك بيع لا يجوز فعلى الوجهين جميعاً لا يجوز بيع مال ولده إذا كان له مال والولد مال حيثما كان وللمشتري على الوالد ما أخذ منه من ثمن هذا المال الذي باعه لولده كان الصبي صغيراً أو كبيراً إلا أن يصح ثمن هذا المال الذي باعه لولده كان الصبي صغيراً أو كبيراً إلا أن يصح للوالد بينه أنه باع مال ولده هذا في قضاء دينه أو في مؤنته ولم يكن له مال غيره. وما تقول في امرأة عمياء يعطيها الناس متاعاً لهم تبيعه هل يجوز الشراء منها أم لا؟ فعلى ما وصفت فلا يجوز ذلك، ولا يجوز بيع الأعمى ولا شراءه والله أعلم.

ومن غيره: وأما الذي باع مالاً لغيره فيه شركه ولم يغير عليه شريكه فما باع من مالها المشاع حتى مات البايع وترك أيتاماً فليس لهذا الشريك رجعة على الأيتام فيما خلف والدهم شيئاً بسبب ما باع والدهم شركه في هذا المال بعلم منه ولم يغير والله أعلم.

وأما من باع مالاً لغيره ثم أقر أنّ هذا المال لغيره فيه حصة فلا يقبل قوله والمال للمشتري إذا لم يعرف المشتري حينما اشترى هذا المال أن لغيره فيه شيئاً والله أعلم. أرأيت إن كان الذي اعترف له هذا البايع بهذه الحصة من هذا

1 - في ا

2 - في ا

:

جواب من أبي عبد الله إلى من كتب إليه. مال ولده ضراراً. ولا يوجد في 1: قال من قال.

- VI -