الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٧٢رجع (1): وعن رجل أمر رجلاً يشتري له شاة فأشترى له تيساً " أنه ثبت عليه ما اشترى له. قال: قد قيل في ذلك بإختلاف فقال من قال: ثبت عليه. وقال من قال: لا يثبت عليه، والقول الأول أحب إلي، إلا أن يقول (3) اشترى منيحة فإنه لا يثبت عليه.
وعمن باع بيتاً فيه سماد ولم يشترطه البايع ولا المشتري لمن يكون فعلى ما وصفت فإن كان السماد مجموعاً فالسماد للبايع إذا لم يشترط المشتري) تراباً أو غير تراب مثل البعر والكنيف فهو للبايع.
ومن جوابات لنجدة بن الفضل النخلي: وما تقول فيمن باع على الظلمة وأعوانهم أصل مال بمطلب منهم (4) أو بغير مطلب، هل يكون هذا بيعاً جائزاً؟
(°) ،
ولا يجوز لربّه أن يتملكه إذا ظفر به الذي عرفنا أنهم إذا كانوا هم الذين طلبوا اليه شراء ذلك فهذا البيع لا يجوز. وإن كان هو الذي طلب إليهم أن يشتروا منه فباع عليهم برغبة منه بوفاء من الثمن وقبض منهم الثمن فذاك جائز وقد أحل الله البيع للبر والفاجر، والله أعلم وبه يكون التوفيق.
وعنه: وما تقول فيمن يحين دابته ثم يبيعها، وفيمن يمدح عند البيع ويذم عند الشراء حتى يستزيد فيما يبيع ويستنقص فيما يشتري. وفيمن يقول إنّ
في ب
00
ومن غيره.
- في أ، ب: إلا ان يقول له اشتر لي ..
في ا. ب: كاتراباً أو غير تراب
في ا
0:0
منهما. والصحيح منهم.
في ا. ب: الذي عرفت إنه إذا كانوا.
1 - التيس: هو الكبش ويعرف بذكر الغنم.
2 - نجدة بن الفضل النخلي: هو أبو محمد نجدة بن الفضل النخلي ذكره ابن مداد في علماء عمان ص 15. - تحين الدابة: وهذا يعرف عند العلماء بالتصرية: من صريت اللين في الضرع إذا جمعته. وقال الشافعي التصرية ربط أخلاف الشاة أو الناقة وترك حلبها حتى يجتمع لبنها فيكثر فيظن المشتري أن ذلك عادتها فيزيد في ثمنها لما يرى من
كثرة لبنها. ولقد ورد النهي عنها: عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصروا الإبل والغنم فمن إبتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعاً من ثمر نيل الأوطار 14/ 5 رقم 1: باب ما جاء في المصراء متفق عليه).
- V? -