الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٧٨ومن غيره: إن ذلك يجوز على رب المال إذا علم ببيع ماله ولم يغير ذلك
ولم ينكره فقد بطلت حجته كان البايع زوجاً أو غيره. فإن إدعى التقية كان مدعياً لذلك وكان عليه البينة بتغير ذلك، وأنه لم يغيره شاهراً تقية منه فمن باع ماله أو ممن اشتراه. وقول آخر أنه إن كان البايع أو المشتري في منزلة التقية وصح ذلك انهما أو أحدهما بمنزلة التقية مما يتقيه رب المال فله حجته وله الرجعة في ماله.
وقال من قال: له الرجعة على حال ما لم يمت هو أو البايع أو المشتري فإن مات هو أو البايع أو المشتري وقد علم هو بالبيع ثبت البيع على هذا الوجه.
A. -
٢٬٠٠٦ / ٣٬٧٠٨
الأصل المصوَّر ٥٥ م.ب.