الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٧٩

مسألة مختصرة في بيع النيل: قلت له فإن باعه فقوشا من النيل كسر منه فقشا واحداً ووقع البيع على ذلك الفقش الواحد هل يثبت البيع على جميع الفقوش. قال معي: إنه إنما يثبت من بيع (1) الفقوش ذلك الفقش الواحد إذا كان ذلك لا يستدل على جميعه الا بكسرة كما لا يستدل على الجراب الا بفتحه ولو كان من جنس واحد (2)

وعن الرجل إذا أقر أن والده اعتق غلاماً لوالده ثم أن والده باع الغلام ومات الوالد وورثه الولد هل يكون على الولد فدا الغلام إذا علم أن والده باعه وهو حر. قال هذا عندي يشبه الأختلاف مثل الحقوق التي يعلم أنها تلزم والده ولم يعلم أنه قضاها حتى مات ففي بعض القول إنما عليه في ماله حتى يعلم أنه قضاها. وفي بعض القول أنه إذا أمكن خروجه منها في حياته وزوالها عنه لم يكن عليه هو شيء إلا أن يوصي بذلك الهالك. وسئل عن رجل سلم إلى قصاب ديناراً بثلاثين منا لحماً على أن يقبض منه كل يوم منا واحداً هل يكون هذا ثابتا؟ قال معي إنه لا يثبت في الحكم فإن تنامما على ما قد عرفناه (وفي نسخة على ما عرفناه ولم يسمياه سلفاً فهو تام وثابت.

وسئل عن رجل أشترى شاة ولم تأكل النوى هل يكون عيباً ترد به قال معي: إن هذا ليس بعيب يرد به البيع. قلت فإن كانت تاكل النوى، وتفلحه إذا اجترت هل يكون هذا عيباً يرد به البيع. قال يشبه ذلك أن يكون ذلك عيباً وفلح الشاة للنوى إنما تخرج عندي في خصوص في مواضع التي تكون فيها ذلك.

1 - فيا 2 - في ا، ب

-1

:

DO

إنما يثبت من جميع الفقوش.

زيادة ومن غيره: في بيع السكر عن الشيخ عبد الله بن مداد: إذا أحاط المشتري النظر بجميع سافاته وعرفه ووقف عن الزيادة كان بيعه جائزاً كبيع القت والعظام وغير ذلك مما يتشابه عليه قياساً والله أعلم.

النيل: مادة تصبغ بها الثياب وتسمى في بعض البلاد نيله وهي لفظ هندي معرب، وتسمى في بعض البلاد زهره من

التزهير. والله أعلم. ولونها ازرق

- 41