الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٨٤

ولا يعجبني ذلك إلا أن يكون بدراهم حاضرة فيبيع له هذا بهذا، أيقبض (1) حتى يفترقا كان ذلك حسنا عندي أن يجوز. وسئل عن رجل سلم إلى رجل دراهم يشتري بها حباً فقاول على حب من عند رجل وكال له بتلك الدراهم حباً ولم تكن صفقة بيع، ودفع المأمور إلى صاحب الحب الدراهم وقبض الحب لصاحب الدراهم، هل يجوز هذا ولا يضمن المأمور شيئاً إلا بالتوبة من ذلك. قال معي: إن هذا لا يجوز في أموال الناس وإذا أمره أن يشتري له لم يجز له أن يشتري الا شراء ثابتا تاماً والإفكان البيع منتقضاً والدراهم مضمونة على الدافع لها عندي وعلى المدفوعة له للدافع حتى يتم ذلك رب المال بعد علمه.

وسألته عن رجل باع لرجل سيفاً فيه حلية ذهب أو فضة فنقده بعض الثمن وتأخر بعضه ووقعت صفقة البيع على السيف وحليته بلا تمييز هل يفسد هذا البيع () أنّ البيع تام إذا كان الباقي من الثمن يخرج قيمة السيف من جملة الثمن، ومعي أن بعضاً يقول إنه فاسد ما تأخر منه حتى يقصد بالذي تناقداه قطعاً ثمنة للحلية وما بقي فمن ثمن السيف ويعجبني هذا ..

ومن غيره: قلت له: ما تقول في قوم اغصبوا رجلاً مالاً وهم وراثة فباعوه على رجل ثم مات وورثوه هل يتم ذلك البيع. (3) قال: عندي أنه لا يتم إلا أن يتموه قلت له: فهو يكون كمن زرع بسبب ويكون له عناوه ونفقته. قال عندي إذا () استعمله قبل أن يموت المغصوب فعندي أنه بمنزلة الغاصب إذا علم كعلمهم وأما ما استعمله بعد موت المغصوب فيعجبني أن يكونوا كمن زرع

1 - فيا، ب: لا يقبض.

2 - في ا، ب زيادة: هل يفسد هذا البيع ام ينتقض وإن تتامموا ثم قال معي: إنه قد قيل رذا نقده بقدر ثمن الحلية مع صفقة البيع إن البيع تام.

3 - في ا، ب

البيع الأول؟.

في ا، ب بدل إذا … ما استعمله.

.

- AT -