الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١١٣4
(1) وعن أبي عبد الله - رحمه الله - في الزعفران بالورس والورس بالشوران أو أحدهما بالفوة نظرة. قال هذا بيع لا أحبه وقال أبو عبيد الله - رحمه الله - من الربا السمن باللبن نظرة والخل بالعسل والعسل بالتمر والزيت بالسمن وأما الزيت بالعسل والخل جائز وكذلك السمن بالخل والسمن باللحم لا يجوز نظرة، واللحم بالحب والطعام نظره جائز، وقال بعض أنه لا يجوز اللحم والسمك نظره بالطعام والأول أحب إلي. جالكسي بالق في مقتنا تم الباب من كتاب أبي جابر المتقدمة يجها ول
ومن غيره: وعن أبي عبد الله محمد بن أحمد السعالي - رحمه الله - وما تقول في رجل عليه لرجل دينار هل له أن يعطيه دراهم وذهب صوغ عن هذا الدينار وكذلك إن كان عليه دراهم شجاعية، هل له أن يعطيه طريه بنقصان أو كان عليه له دراهم طريه هل له أن يعطيه شجاعيه وزيادة منها في ريال للقلب الجواب: فأما من وجب عليه لآخر دينار وقضاة دراهم أو صوغاً برضاهما جاز ذلك، وكذالك يقضيه شجاعية عن الطريه بزيادة ويقضه بثمانية عن عشرة إذا كان ذلك قيمتها على نحو ما عرفت لأن ما كان في الذمة جاز عنه القضاء وينظر في ذلك ولا تأخذ منه إلا بالحق. حيي و وليا سلامة
1 - في ب
:
قبل هذه الفقرة فقرة كاملة ومن غيره قال أبو المؤثر: بلغني عن بشير انه لا يجوز أن يباع القت بنبات الأرض نظره، حتى يخاف فساده. قال أبو المؤثر: أما الشوع والحرض فقد أجازهما بعض المسلمين وكرهه بعضهم أن يباع ما يكال بما يكال وما يوزن بما يوزن نظره وأما البوت واشباهه مما يوكل لا يجوز بيعه بالطعام نظره، وإنما سمعناهم رخصوا في البطيخ والموز الذي يخاف فساده، حفظ عن هاشم بن غيلان عن موسى بن أبي جابر أنه أجاز الحرض والشوع والبوت والحنا وكل شيئ زرعه الناس إذا ترك للذخيرة فسد جائز بنبات الأرض نطره وقوله أبو عبد الله ما بين القوسين غير موجود في ب.
- الورس: قال في المصباح المنير 816 الورس: نبت أصفر يزرع باليمن ويصبغ به وقيل من الكركم وقيل يشبهه وملحفة ورسية أي مصبوغة بالورس. بارية
ه - العلة فيما ذكر الشيخ رحمه الله - هي الخوف من الريا لتحقق العلة أو بعضها مثل الادخار أو الوزن والكيل والاقيات.
والله أعلم.
1
رفس