الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٤٦

(1)

ومن غيره: قال أبو علي - رحمه الله - وقد قيل أنه إذا باعه هذا الجراب أو الثوب أو الدابة نصفه بكذا وكذا نقداً، ونصفه بكذا وكذا إلى أجل أن ذلك لا يجوز (3). وقيل أيضاً بإجازته. وأما رذا باعه هذا الجراب أو الثوب أو الدابة بكذا وكذا درهم نقد وكذا وكذا درهم إلى أجل فذلك جائز والله أعلم وعن الذي اشترى حباً من رجل ولم يكلمه ثم باعه من آخر بربح فالربح للمشتري. ويوجد في موضع آخر في هذا الكتاب أن الربح للبايع.

ا في ا

2 - في ا، ب

:

:

غير موجود من قوله وقيل ايضاً ...... وعن الذي.

قال أبو علي الحسن بن احمد حفظه الله.

أجاز أحمد البيع مع الشرط ونهى عن البيع بشرطين لوردا النهي عن ذلك أن النبي - - نهى عن شرطين في بيع رواه الترمذي والنسائي وأبو داود وأحمد. واستند لحديث جابر في شراءه - - جمله واشترط جابر حملاته إلى أهلي. (المغني 96/ 4). والحديث أخرجه البخاري في الشروط (رقم 715 وهذا عند مسلم).

وإلى جواز هذا الاشتراط ذهب الأوزاعي، وابن شبرمه واسحق وأبو ثور ورجحه البخاري في صحيحه، حيث قال بعد رواية الحديث: قال أبو عبد الله: الاشتراط أكثر وأصح عندي (كتاب البيوع (البخاري) وأنظر إلى هذه القصة: حكى عن عبد الوارث بن سعيد قال: حجبت فدخلت بمكة على أبي حنيفة، وسألته عن البيع بالشرط فقال: باطل - فخرجت من عنده، ودخلت على ابن أبي ليلى، وسألته عن ذلك فقال: البيع جائز والشرط باطل. فدخلت على ابن شبرمة وسألته عن ذلك، فقال: البيع جائز والشرط جائز. فقلت هؤلاء من فقهاء الكوفة وقد اختلفوا على في هذه المسألة كل الإختلاف فعجزني أن أسأل كل واحد منهم عن حجته فدخلت على أبي حنيفة فأعدت السؤال فأعاد الجواب، فقلت إن صاحبيك يخالفانك فقال: لا ادري ما قالا حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنهم - أن النبي - - نهى عن بيع وشرط ودخلت على ابن أبي ليلى: فقلت له مثل ذلك، فقال: لا ادري ما قالاء حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة - رضي الله عنها -: أنه لما أرادت أن تشتري بريرة رضي الله عنها - أبي مواليها إلا بشرط أن يكون الولاء لهم فذكرت ذلك لرسول الله - - فقال صلوات الله وسلامه عليه: اشتري واشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن اعتق الحديث. ودخلت على ابن شبرمه وقلت له مثل ذلك، فقال: لا ادري ما قالا حدثني محارب بن دثار عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري - رضي الله عنهم: أن النبي - - اشترى منه ناقة في بعض الغزوات، وشرط له ظهرها إلى المدينة (انظر المبسوط للسرخي 13/ 13 فما بعدها) و (فتح القدير (214/ 5) و (أنظر أثر الإختلاف في القواعد الاصوليه في إختلاف الفقهاء - مصطفى سعيد الخن ص 366 - 370).

- 1 EA -