الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٤٧وقال من قال: الربح للفقراء. ولا يخلط البر بالشعير للبيع ولا يخلط بر بير جيد. وقال صاحب الربا لا يقبل منه شيء من العمل ما كان قيراط من ربا من ماله عارفاً به.
تم الجزء
ومن غيره: وعن الخادم يكون بيعاً في السوق للمتاع أو يعمل للناس بالجعل ويرعى لهم بالجعل أيجوز لك أن تسعمله وتعطيه كراءه أو تدفعه إلى مولاه فعلى ما وصفت فإن كان مولاه قد برزه لذلك جاز لك أن تستعمله في جميع ما برزه سيده وسلم اليه الذي يجب عليك في ذلك إلا أن يكون السيد الذي يقبض وعن الخادم إذا أجرّ نفسه للناس في الليل في ضيعتهم وأخذه لنفسه وجمعه حتى يشتري نفسه أو يدخره لنفسه أولا يجوز ذلك. فعلى ما وصفت فلا يجوز له ذلك إلا بإذن سيده. وكذلك لا يجوز لأحد أن يستعمل الخادم في الليل إلا بإذن سيده، وكذلك لا يجوز للسيد أن يستعمل عبده بالليل بعد صلاة العشاء الآخرة، وعن رجل بيع لرجل حبا أو تمر أو سماداً ولم يكله ولم يقبضه المشتري وإنما راه مجموعاً. وكذلك الحب مصبوباً أو التمر على دعن المصطاح ثم نقض أحدهما بحجة أو بغير حجة؟ فعلى ما وصفت فإذا كان باعه جزافاً وقد وقفا جميعاً على هذا النوع ونظرا إليه فليس لأحدهما رجعة على صاحبه والبيع تام لا أن يظهر عليه من داخله خلاف ما كان ظاهراً منه فعند ذلك يكون لهما الحجة في ذلك من النقض والتمام.
1 - الجعل: من الجعالة بفتح الجيم وكسرها وضمها: ما يجعل على العمل يقال: جعلت له جلعلاً: أوجبت له ثوباً، وقال ابن فارس: الجعل والجعالة والجعيله. ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله.
اصطلاحاً: عند الحنفيه: جاء في البناية شرح الهداية ما يجعل للعامل على عمله عند المالكية: الإجارة على منفعة مظنون حصولها عند الشافعية: التزام عوض معلوم على عمل معين أو مجهول عسر. عند الحنابله: ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله وهذا قول ابن مفلح الحنبلي - رحمه الله ..
علمه
149