الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٥٠

قال أبو علي (1) حفظه الله: قال إن في الآثار وهو قوله في الرجل عليه لرجل حق فقال لصاحب الحق للذي عليه الحق: اشتر لي بذلك الذي عليك غلاماً أو متاعاً فغاب عنه ثم رجع اليه فقال له: إني قد اشتريت ما امرتني به وتلف المتاع أو مات العبد إنه يصدق فيما قال.

قال أبو علي (2) - حفظه الله - وقد قيل أن لا يصدق إلا بالبينة لأنه يدعي (3) زوال الحق عن نفسه والله أعلم.

1 - فيا 2 - في ا، ب

:

:

قال أبو علي الحسن بن أحمد حفظه الله. ومن غيره: قال أبو علي الحسن بن أحمد حفظه الله.

- ارى والله أعلم - أنه لا يصدق وعليه اليمين لأنه يدفع عن نفسه الحق، والحق لصاحبه لم يصله بعد فالذمة لم تبراً.