الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٥٠قال أبو علي (1) حفظه الله: قال إن في الآثار وهو قوله في الرجل عليه لرجل حق فقال لصاحب الحق للذي عليه الحق: اشتر لي بذلك الذي عليك غلاماً أو متاعاً فغاب عنه ثم رجع اليه فقال له: إني قد اشتريت ما امرتني به وتلف المتاع أو مات العبد إنه يصدق فيما قال.
قال أبو علي (2) - حفظه الله - وقد قيل أن لا يصدق إلا بالبينة لأنه يدعي (3) زوال الحق عن نفسه والله أعلم.
1 - فيا 2 - في ا، ب
:
:
قال أبو علي الحسن بن أحمد حفظه الله. ومن غيره: قال أبو علي الحسن بن أحمد حفظه الله.
- ارى والله أعلم - أنه لا يصدق وعليه اليمين لأنه يدفع عن نفسه الحق، والحق لصاحبه لم يصله بعد فالذمة لم تبراً.
٢٬٠٧٨ / ٣٬٧٠٨
الأصل المصوَّر ٥٥ م.ب.