الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٥١رجع: قلت فإن أمره أن يشتري له ويزن له الثمن من عنده فرجع إليه فقال
له: إني قد اشتريت لك ووزنت الثمن من عندي وتلف المتاع وجاء يطلب الثمن من عنده فلا يلزمه له شيء وإن بعث عنده الثمن وأمره أن يشتري له وتلف فإنه مصدق في هذا وفي الأول. قلت: فإن أمره أن يقبض الثمن من رجل آخر فرجع إليه فقال له: إنه قد قبض وأشترى وتلف المتاع فإنه مصدق أيضاً في هذا وفي الأول (1) قلت فإن أمره أن يقبض الثمن من رجل فرجع إليه، فقال: إنه قد قبض واشترى وتلف المتاع فإنه مصدق أيضاً في ذلك. قال: فإن دفع إليه الثمن ثم رجع إليه فقال له: فإنه اشترى المتاع قبل أن يزن ثم نظر فإذا الثمن قد تلف قبل إن يزن. قال: فلا يحق بشيء ولا يلزمه المتاع والمتاع لازم للمشتري.
ومن غيره: قال أبو علي حفظه الله (2): وقد قيل أنه بالخيار إن شاء سلم الثمن وكان المتاع له وإن شاء تركه للمشتري ولا يلزمه البيع. والله أعلم. قال أبو علي الحسن بن أحمد: وقد قيل لا يصدق إلا بالبينة لأنه مدعي زوال الحق عن نفسه والله أعلم.
وسألته عن رجل أقر لرجل بثلث ثمن ماله وفي شيء من المال ثمرة ومنه شيء لا ثمرة فيه. فقال: هذا إقرار ويثبت للذي أقر له به ويكون له ثلث ثمرة المال الذي كانت فيه الثمرة، وفي وقت ما أقر به له تلك الثمره وحدها ويثبت ثلث ثمرة ما بقي من المال الذي لم يكن فيه ثمرة ما أثمر ذلك المال. قلت له: فهل يلزمه الذي أقر له بثلث الثمرة مؤنة الزراعة وعمالة العمال بقدر الثلث الذي أقر له به أم يأخذ الثلث وافراً لا مؤنة عليه. قال: بل يلحقه من مؤنة المال، ما لابد أن يقوم به. قلت: فإن قال المقر ثلث ثمرتي ولم يقل ثلث ثمرة مالي أكله سواء؟ قال نعم.
في ا، ب
:
في هذه الفقرة تكرر.
قال أبو علي الحسن بن أحمد حفظه الله.
- 153
-