الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٦٨

قتادة والحسن قاسم الرجل الربح فما ذهب فهو من رأس ماله. فقال جابر بن زيد - رحمه الله - لا ربح له حتى يوفيه رأس ماله ثم يكون الربح فضلاً وما

ذهب فهو ظلم ظلمه من المال. قال أبو أيوب - رحمه الله - القول قول جابر. وعن رجل اعطى رجلاً مالاً مضاربة واشترط عليه شروطاً قال ابن عباس: نقول لا يبرح المال ولا يخاطر به. فأما أن يقول اشتر كذا وكذا فلا. وقال أبو عبد الله - رحمه الله - له أن يحد له وكذلك رأينا وإذا قسم الشريكان فإن اراد أحدهما أن يشتري حصة صاحبه فما حضر وما كان على الناس فيقسمانه إذا حضر. قلت اعطي مالي منافقاً يتجر به قال إن خثيت أن يدخل في مالك ما لا يحل فلا تعطيه. قلت: إن كان أبا أو أما (1) وهما فاسقان. قال: إن يكونا ثقتين ولا يتحرجان ويبيعان بالحرام أو الربا فلا تدفع اليهما مالك. وأما إذا لم تعلم ذلك فلا بأس أن يتجر له ولو لم يكن عنده ثقة، وأما الذمي فلا يتجر بمال المسلم ولا يشاركه المسلم في تجارة إلا أن يكون المسلم هو المتولي لذلك، أو تكون التجارة بين يدي المسلم لا يغيب عنه حتى يعلم - وفي نسخة حتى علم أنه لا يدخلها شيء من حرام - وعن بيع اشتريته وأشركت فيه رجلاً وإنه تخوف النقصان فحجد الشركة ثم بعثه بربح. قال: قد برئ منه حين جحده. وقال أبو عبد الله - رحمه الله - له حصته من الربح وعليه حصته من الوضيعة إلا أن يقول: قد جعلت لك نصيبي من هذا البيع وبرئت اليك منه، وقبل ذلك شريكه فهو للشريك، وكذلك رأي وعن رجل أخذ مالاً مضاربة فأشتري به بيعاً ثم باعه وقبض ثمنه ثم أشترى منه متاعاً وقبض المتاع ولم ينقد ثمنه وسرق المتاع من الليل والدراهم جميعاً. قال: ذهب رأس المال والوضيعة على الذي أشترى المتاع ولم ينقد ثمنه، وقيل إذا اشترى المضارب بالمال متاعاً ثم حمله بالكراء فعطب فالكراء على المكتري إذا قال صاحب المال (3) أمرك أن تدين علي. وكذلك إذا دفع المضارب ثياباً إلى الصباغ بجعل فتلفت فليس على رب المال تبعة بعد رأس المال حتى يأمره بالدين. وقيل يكره لمن دفع مالاً مضاربة أن يحمل صاحبه بضاعة. وكذلك الذي يقرض أناساً قرضاً يكره أن يدفع اليه مالاً

مضاربة ولا بضاعة ويكره كل قرض جر منفعة.

وإن كان أبا أو ابنا .... بدل أماً.

قال صاحب المال: لم أمرك أن ..

.

170 -

:

:

1 - فيا

2 - في ب