الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٧٠

ومن غيره: وقد اختلف في البيوع المنتقضة إن لو اتمت إذا مات المشتري قبل الأتمام. فقال من قال: موته ثبوت للبيع وليس للورثة خيار في نقض ذلك ولا إتمام. وقال من قال: لا يثبت ذلك وللورثة ما للمشتري في إتمام ذلك ونقضه، وهذا في البيوع المنتقضة التي غير فاسدة.

وسئل عن رجل وصل إلى رجل فقال له: بعني حباً لزيد عشرة أجربه بمائة درهم. فقال: نعم. وكان له الحب. وقال: قد بايعتك هذا الحب لزيد بمائة درهم، أيكون الثمن يلزم المشتري أم يلزم زيداً أم البايع بالخيار إن شاء أخذ ذلك من المشتري أم من زيد إذا كان زيد معترفاً بذلك.

قال معي: إنه إذا كان على هذه الصفة أو اعترف (1) المشتري له أن البيع له كان له الخيار أيهما شاء أخذ حقه. قلت له: فإن جحد المشتري له ايلزم المشتري الثمن. قال: هكذا عندي والمشتري له ضامن للمشتري إذا كان حقاً قد أمره بذلك وثبت على معنى الشرى بما يجب عليه به الحجة وسئل أبو سعيد - رحمه الله ـ عمن باع على رجل دابة وسلم حبلها في يد للمشتري ليقودها به لمن يكون حكم الحبل للمشتري أو البايع

قال معي: إنه للبايع. وسئل عمن يطعم دابة يريد بيعها ويشبعها يريد بذلك تحميد وتنفق هل يجوز ذلك له؟ قال معي: إنه لا يجوز له ذلك، قلت له أنا: فيكون (1) البيع مردود. قال: هكذا عندي. قال: وكذلك الذي يحين لبنها إذا حينت للبيع فبيعها مردود معي. الله أعلم.

(2)

1 - فيا

2 - في ب

:

:

واعترف المشتري.

ايكون البيع مردوداً؟

1 - حبها: الصحيح حبلها. وهذا يتفق مع سياق العبارة.

- هذا ابيع المصراه وقد سبق ذكره والنهي عنه.

172