الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٠١

ومن غيره: ومما يوجد عن هاشم ومسبح: هل يجوز أن يسلف الرجل الدراهم عدداً بكيل مسمى. فقال أبو عبد الله: يجوز. وقال أبو الوليد:

لا أدري.

ومن غيره: قال: نعم. وقد قال من قال (1): يجوز ذلك إلا بوزن ولو كانت صحاحاً ولا يجوز السلف بها بالعدد حتى يكون على وزن. وقال من قال: يجوز ذلك إذا كانت عدداً، ومما يوجد عن الشيخ أبي ابراهيم في اسلف تبيراً فلما حَلّ السلف، قال الذي عليه السلف: ليس عندي إلا سريعاً. قال له: أن يأخذ دون شرطه. قلت له: فإن أسلفه ببر سريعاً (2) أيجوز له أن يأخذ تبيراً. قال: نعم نعم (3).

1 - فيا، ب: وقد قال من قال: لا يجوز .....

2 - في ا في ا، ب:

::

سريع مجرورة ..

نعم واحدة ..

ب - شروط رأس المال:

1 - أن يكون معلوماً صفة وقدراً وأن يكون نقداً وفي مجلس العقد عند الحنفية والشافعية والحنابلة والإباضية، وعند المالكية يجوز تأخير رأس المال لثلاثة أيام فقط ولا يجوز أكثر من ذلك. أنظر: حاشية الطحاوي 119/ 3، المهذب 307/ 1، الوجير 157/ 1، القوانين الفقهيه ص 177 - 187، منح الجليل شرح مختصر خليل 332/ 5 شرح النيل

وشفاء العليل 634/ 8.

ج - شروط المسلم فيه:

1 - أن يكون مؤخر الى أجل معلوم وأقله ما تختلف فيه الأسواق كالخسمة عشر يوماً ونحوها. 2 - أن يكون مطلقاً في ا الذمة فلا يجوز أن يقال في زرع قرية بعينها لذلك لا يجوز السلم في العقار - أن يكون مما يوجد جنسه عند الأجل اتفاقاً سواء وجد عند العقد أو لم يوجد مثل: إذا أسلم في رطب فلا بد أن يكون الموعد المتفق عليه موعد نضج الرطب وكذلك القمح والعنب

- r. -