الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٠٢رجع: وعن رجل طلب إلى رجل سلفاً فأخبره بالسوق واتفقا وقال إذا
M
أتاك رسولي فأدفع اليه فجاء رسوله فدفع اليه الدراهم ثم رجع الأول يطلب نقض ذلك وقال: إن الدراهم نقصت ولم تزن قدام رسولي ولا معي. قال: فإذا لم يزنها قدامه انتقضت إلا أن يصدق هو رسوله ويمضي فعله، وعن رجل كتب إلى رجل كتاباً أن يسلفه دراهم ببر أو تمر فأرسل إليه الدراهم وكتب اليه إني قد سلفتك كل درهم بمكوكين فأجاز ذلك موسى بن علي - رحمه الله - ولم يره نقضاً وكذلك في رجل ارسل رسولاً إلى رجل يسلفه دراهم ببر فاعطاه رسوله الدراهم، وقال للرسول: إني قد أسلفته على مكوكين بدرهم فراه موسى جائزاً وعنه: في رجل كان معه دراهم يسلفها لرجل فأحتاج إلى شيء منها فأخذه وكتبه على نفسه كما يسلف. قال: جايز ذلك وأحب إلى أن يعلم صاحب الدراهم. وعنه في رجل عليه دين لرجل فطلب اليه حقه، فقال: تسلف على فتسلف عليه من رجل آخر، ولم يعلم حتى بلغ الأجل، ثم جمع بينه وبين صاحب السلف. قال: جائز. قال مبشر عن أخيه سليمان أنه كان يطلب انساناً بدراهم، فقال له: تسلف علي فزعم سليمان أنه تسلف من ابنه (1) سعيد وأخبره سعيد بن المبشر السلف فقال موسى: في هذه المسألة أنّ ذلك جائز وقيل في مثل هذا أن المتسلف يجمع بين الذي أمره وبين المسلف. فإذا جمع بينهما وقبل الرجل جاز وأن أبا لا يقبل وصح أنه أمره أن يتسلف عليه جاز عليه.
وعن رجل أمر رجلاً أن يتسلف له فتسلف له من عنده شريك له في الدراهم قال: يعلمه. قال وقال أيضاً في رجل ارسل رجلاً يتسلف له فأسلفه ذلك من عنده فلم يروا ذلك يجوز، ولو أتمه المتسلف وأنا ارجو إذا علم ذلك
المتسلف وأتمه أنه يتم.
1 - فيا
:
من أبيه.
- Y.E-