الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢١٦

ومن غيره: وعن أبي الحواري وذكرت فيمن سلف بالشوران كذا وكذا مكوكا بكذا وكذا منا. فأعلم أن الحب والتمر يجوز بالشوران وبالقطن نسيئة. فإذا أخذ منه كذا وكذا مكوكاً حباً أو تمراً بكذا وكذا منا شوران إلى أجل مسمى جاز ذلك. وعنه وذكرت فيمن كان عليه سلف لرجل ولم يمكنه حب وقد حل قبضه وهو كذا وكذا مكوكاً، فقال صاحب الحق للذي عليه الحق أعطني حقي. قال: ليس معي شيء إلا هذه الدابة خذها بكذا وكذا مكوكاً، فعلى ما وصفت فهذا لا يجوز ولا يجوز العرض في السلف وليس له أن يعطيه إلا من النوع الذي سلفه به أو يرجع إلى رأس ماله فيأخذ دراهم ودنانير إن كان سلفه دنانير فأفهم ذلك.

ومن غيره: وقد قيل يجوز يقاصصى السلف بالسلف وما أشبه الإجارات بالسلف يجوز فيه المقاصصة.

ومن غيره: وقال من قال: إنه يجوز المقاصصة في السلف بالسلف فعلى قول من يقول بذلك: فلعله يجيز المقاصصة بالسلف بالإجارات وأنا لا أحب المقاصصة بالسلف وإنما أحب فيه القبض. يسلم هذا إلى هذا ويسلم هذا إلى هذا، وكذلك في الإجارات والسلف، وكذلك في الأجارات والأجارات ولا أحب المقاصصة بذلك ولا أحب إلا قبض كل واحد منهما حقه والله أعلم بالصواب.

- المسلم فيه: أمثلة على ذلك:

1 - بر: يصف البر: سلموني أو بلدي أو حوراني أو صغير الحب أو كبير.

- الحيوان: السن. ذكر أم أنثى - اللون إذا كان النوع الواحد يختلف في اللون.

- السمن: النوع: ضأن، أو ماعز أو بقر ولون سمن.

- الثياب: النوع البلد، الطول، العرض الصفاقه الرقة، الغلظ والدقة والنعومة والخشونة وهكذا

ه - القطن الكتان الصوف الحرير الرصاص الكبريت

2 - استناداً لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أتيت النبي - - فقلت إني أبيع الإبل بالبقع فأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وأخذ الدنانير. فقال: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء (رواه الخمسة. وفي لفظ بعضهم: أبيع بالدنانير وأخذ مكانها الورق وأبيع الورق وأخذ مكانها الدنانير» (نيل الأوطاره /156).

-

218