الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢١٨رجع: وأخبرنا الوضاح بن عقبة عن موسى بن علي - رحمهما الله ـ في رجل له على رجل سلف خمسة أجربة حباً ثم كال له المتسلف الحب وقال للمسلف: هذا حبك قد كلته لك فقال أبو علي: إن كان المتسلف لما إن كان الحب اراد أن يكيله ذلك ليسلمه اليه ثم سلمه اليه وصدقه فذلك جائز وإن كان المتسلف ساعة كال إنما كال الحب لكي يعلم كيله ولم يرد به كيلاً للرجل أنه لا يجوز وعليه أن يكيله له ثانية
تم الباب من كتاب أبي جابر
ومن غيره: وعن الازهر بن محمد بن جعفر: وعن رجل سلف بغير حق هل له أن يأخذ جذعاً أو سلفه بجذع هل له أن يأخذ الحق فله أن يأخذ دون حقه ويبرئ المطلوب من الباقي أو يأخذ الأكثر بطيبة نفس الدافع أو يعطيه قيمته وأما أن يأخذ الأقل ويطالبه بالباقي فلا يجوز ذلك. وعمن يعطي ثلاثة أثواب ببعير إلى أجل هل يجوز ذلك فقد قيل إنّ ذلك يجوز إذا كان بسن معروف. وقلت له وكذلك إن أعطاه بعيراً بيداً بيد وزيادة ثوب سداسي إلى أجل أو زيادة عشرة دراهم هل يجوز ذلك فلا يجوز ذلك. قال غيره: قد قيل هذا وقال من قال: إن ذلك جائز إذا كان البعير والثوب والدراهم نسيئة هكذا حفظنا. ومن غيره: قلت له: فإذا أسلفه سلفاً دراهم بحب أو غيره ونسيا أن يجعلا له أجلاً إلا النية أن أجله بينهما إلى شهر معروف فيما يقدم من الذكر بينهما قبل العقدة هل يجزى ذلك ويكون سلفاً ثابتاً. قال معي: إنه إن تنامما على ذلك أرجو أنهما يجزئهما وإن تناقضا كان عندي في الحكم منتقضاً. قلت له: فالمتاممة تثبت منهما عند القبض وقبله قال عندي أنه لا تكون المتاممة إلا عند القبض أو يد وما على المتاممة إلى أن يجيء القبض.
-