الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢١٩ومن غيره: ومما يوجد عن بشير بن محمد بن محبوب رحمهما الله -
وعمن سلف دراهم ثم نظر فإذا فيهما دائق رديء. قال إن كانت سلفت جملة انتقضت كلها. وإن كانت سلفت على كل درهم بكذا وكذا انتقض منه ما كان (1) للدرهم. قال أبو الحواري - رحمه الله - نعم هذا إذا لم يبدله قبل محل الأجل وإذا أبدله قبل محل الأجل تم السلف. وعن رجل سلف رجلاً بطعام إلى مدة وقال له: إذا حضرت المدة فكل الطعام وأشهد عليه شهوداً وضعه عندك حتى أبعث له، فإذا كلته وأشهدت عليه فقد برئت منه ففعل الرجل كما أمره فكال الطعام وأشهد على كيله ووضعه عنده فهلك الطعام. فقال: قد بريء منه لأنه إنما صار أميناً من بعد الكيل والشهادة على ذلك ولو لم يفعل ذلك ضمن.
1 - في ا، ب
:
انتقض منه إلى الدرهم.
.
1 - الدائق: سوف يذكر تعريفه كاملاً أنظر المصباح المنير 139/ 1.
221
٢٬١٤٧ / ٣٬٧٠٨
الأصل المصوَّر ٥٥ م.ب.