الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٣٧رأيته من بعد ذلك يتفكر في ذلك ولا أعلم أنه رجع عن هذا وسألت عنها أبا المؤثر. فقال: إن كان تزوجها في أيام النقا فرجع النقد إلى المزيفة فلها النقا وإن تزوجها في أيام المزيق فلها نقد البلد، فهذا حفظي عنه. فإن كان يوم التزويج لم يعرفوا كان لا يجوز المزيق أم لا، وجهلوا ذلك ما يكون لها اليوم تقضي نقا أو مزيفة
قال أبو الحواري: إن كانوا لا يعرفون نقد ذلك اليوم فلها نقد البلد يوم القضاء فقد بينت لك الذي أحفظ فأنظر في ذلك وعدله".
رجع: وقيل من قتل لرجل غلاماً أو جملاً أو أحرق له زرعاً أو تمراً أو قطع له نخلاً أو شجراً أو هدم له داراً فعليه قيمة ما أتى من ذلك يوم فعله إلا أن يكون غصب شيئاً من ذلك في وقت ثم حبسه في يده إلى وقت ثم استهلكه فإن لصاحبه أفضل قيمته على الغاصب يوم استهلكه.
وعن رجل سرق من رجل جملاً وهو إبن مخاض وكان قيمته يوم سرقه مائة درهم فبقى في يده حتى صار قيمته الف درهم ثم ذبح هذا الجمل أو مات أو سرق من عنده، فنقول: إن ذبح هذا الجمل أو اتلفه فعليه لصاحب الجمل أفضل قيمته يوم سرقه أو يوم أتلفه لأنه كان غاصباً له وعليه أن يرد له الجمل وما ركبه إلى صاحبه ولا علف له لأنه غاصب وإن مات الجمل أو سرق فلعل
بعضاً يراه مثل الذي أتلفه هو وبعض يقول إذا مات أو سرق منه فإنما عليه قيمته يوم سرقه قال أبو الحواري عن نبهان أنه قال: ما ابريه من أفضل القيمتين وإن كان الجمل حياً فعليه أن يرده بعينه ويرد غالته إلى صاحبه وفي
- هذه القضايا التي يعرضها الجامع هي نفس القضايا التي تعرض على المحاكم التجاريه هذه الأيام وتسمى انخفاض العملة وتأثيرها على التجارة والتجار مثلاً الدينار الاردني كان يساوي 2.70 دولار أصبح اليوم نصف القيمة فما حكم من استقرض الادنى عند ارتفاع السعر وكذلك شراء الحاجيات .....
-
239
-
=