الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٣٦

رجع: وعن رجل باع لرجل مالاً أو طعاماً بالف درهم إلى وقت أو حالة

فلم يقضيه حتى طرحت الدراهم التي كانت تجوز يوم البيع فصارت لا تسوى شيئاً. فنقول: إن هذا له نقد الناس يوم يقبضه حقه.

قال أبو الحواري: يقال للمشتري إن شئت فاعطى البائع مثل نقد هذا اليوم وإن شئت رد عليه الذي (1) اشتريت منه. ويجبر البايع أن يأخذ من المشتري إن اراد المشتري أن يرد عليه مثل ما أخذ منه من أصل أو طعام كان باعه له، وإن كان باع له في أيام تجوز المزيقة بعد فرجعت نقا فيقال للمشتري: إن شئت فاعطه نقا، وإن شئت فاعطه مثل الذي اشتريت منه، ويقال للبايع: إذا أبي المشتري أن يعطيه نقا وقال يعطيه مزيقا إن شئت فخذ منه مزيقاً وإن شئت فخذ منه مثل الذي بعت له ويجبر البايع أن يأخذ مثل الذي باع له هكذا حفظنا.

وقال أبو الحواري: عن امرأة لها على زوجها صداق ثم هلك زوجها وطلبت أن تأخذ صداقها منه وهو ألف درهم وطلبت دراهم نقا فقال الورثة تعطى مزيقة وقد تزوجها في أيام كان النقد نقا ثم رجع النقد إلى المزيق أو تزوجها في زمان يجوز المزيق ثم حدث الحدث فماتت أو مات الزوج أو طلقها والمزيف أيضاً جائز وطلبت النقا أو ورثتها، فقال الزوج أو ورثته تعطى مزيقة. فقال أبو الحواري عن أبي عبد الله نبهان بن عثمان أن لها نقد البلد يوم القضاء، إن كان تزوجها في النقا (2) فلها نقا ما لم يشترط عند التزويج فهذا حفظي عنه (3). وقد كنت سأتله عن صداق امرأة من سمد فكان هذا قوله ثم

1 - في ا، ب

2 - ا، ب

- في ب

:

:

:

رد عليه ما استقرضت منه إذا كان البيع في أيام النقا فرجع مزيفة فيقال للمشتري أن

يرد عليه زيادة: ثم تغير النقد من بعد ذلك وعاد إلى المزيق فلها مزيق وإن تزوجها في ايام المزيف وتغير النقد فرجع إلى النقا فلها النقا ما لم تشترط ..

من قوله وقد كنت ..... إل أو مزيقة … لا توجد.

1 - النقا: والله أعلم من النقاء وهي نوع من الدراهم التي كان يتعامل بها القوم بين فترة وأخرى وسميت نقا: لأن النحاس

فيها أقل من غيرها والله أعلم.

- المزيق: هذه الكلمة مكررة بنفس اللفظ والصحيح المزيف بالفاء وليس بالقاف.