الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٦٥وقال في عامل الرجل سمد ارضه وأصلحها فلما قضي تلك الثمرة أخرجه فذلك لصاحب الأرض، إلا أن يعلم أن عناءه أكثر مما أصاب من تلك الثمرة فله تمام عنائه. وإن عمل العامل نخلاً لرجل سنة أو أكثر ولم تحمل ولم تصب بقدر عنائيه. فإن اراد صاحب النخل أن يتركه يعلمها حيث يصب عناة فسبيل ذلك وإن أخرجه قبل ذلك فيوفيه بقدر عنائيه.
العمل بالأرض» وقال من قال فيمن أخذ ارضاً من صاحبها مفاسلة ففسل بعضها. ثم هلك الفاسل فقيل لورثته أم يأخذوا حصته مما فسل وليس عليهم فيما بقى إلا أن يرغبوا في ذلك. وقال من قال: إذا لم يكن للمفاسلة شرط معروف في حوض أو سنين والحوض عدد الزور لم يثبت فإن كان قد فسل شيئاً فعاش أو عاش ثم مات فله قيمته. فسألته وعندنا أن له عناءه في ذلك. وإذا كان على شرط معروف فهو ثابت على الفاسل والمغسول له إذا ادخل له في عمل الفسالة أو لم. يدخل. فإن مات صاحب الأرض وبقى الفاسل فله شرطه على ورثة صاحب الأرض وليس لهم نزع ذلك منه. وقيل في رجل فسل في الذي له فسلاً ففاسله الذي يحاوره في تلك الأرض قرظا أن له في ذلك فيقطع عن الرجل ما أناف عليه من ذلك. وعن أبي علي فيما أحسب. قلت أيكون الشجرة عاضدية مثل قرظة أو غيرها ذراعان مثل ما يكون للنخلة العاضدية. قال: ما أبعدها من ذلك والله أعلم. قلت: فشجرة قرظة أو سدره أو اثبة لرجل في ارض رجل ما يكون لها من الأرض. قال: يكون لها ما أناف عليها من أغصانها إذا كانت الأرض التي تحتها خراباً وإن كانت عماراً لمن عمره وقيل في نفر بينهم بستان اتفقوا على بنائه بعد أن قسموه. فقال بعض الفقهاء على كل واحد منهم جعل ما يلي ماله من البناء ولو كان نصيب أحدهم مما يلي الحائط أطول من نصيب الآخر. وقال في رجل آخر داراً له وأذن للذي استأجرها أن يبني فيها فبنى فيها غرفاً وغير ذك. فقيل هي وما أحدث فيها بالأجر الأول، ومن أشهد (1) بحق عليه لزوجته أو
1 - فيا، ب:
عليه بحق عليه بزوجته.
- 267 -