الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٦٩(1) ،
رجع (1): وإذا أقر أنّ له في منزله دراهم أو غيره فوجد في منزله كيسان في كل واحد دراهم سواء أو وزن واحد أقل من الآخر فله من كل واحد منهما النصف لأنه أعدل، وإن وجد من النوع ثلاثة فله الثلث، وإن كان أربعه فله الربع، وقال من قال: والرأي الأول اعدل عندي.
قال أبو الحواري: إن لم يعرف هذا الكيس بعينه فليس له شيء هكذا حفظنا قال: أو تقوم بيئة بالكيس بعينه. وإذا أقر أن له في منزلي كيساً فيه دراهم فوجد كيس فيه دنانير وكيس فيه دراهم ودنانير فلا شيء له حتى يوجد كيس فيه دراهم خالصة وكلما كان من هذا النحو على هذا القياس ومن ادعى على رجل متاعاً فأقر أنه في يده رهن بحق له على صاحب المتاع فالمتاع لصاحبه وعلى المقر البينتبه بما يدعي، وقيل لو (3) لي عبداً استعمل عبداً برأيه في عمل فتلف أو باعه (3). وقال له: أخرجني فخرجه كان ذلك له كله في رقبة العبد الفاعل لأنها خيانة - نسخة. ومن غيره.
ومن جواب أبي علي قيل - رحمه الله - إلى محمد بن محبوب - رحمه الله - عن عبد أعار عبداً ثوباً فذهب بالثوب العبد وقامت به البينة فإن العبد يبلغ اليه في القول، فإن قدر على الثوب عنده وإلا فلا أرى على سيده غرماً ما يجب أن يحبس غلامه على هذا (4) وأعلم أنّ كل من أشهد على نفسه بحقوق مختلفه ليست متوطئة إلى أوقات مختلفة أو وقت واحد، فإنه يؤخذ بجماعة تلك الحقوق التي شهد له بها، ولو كان وقتها واحد إذا أشهد بها كلها في مجلس واحد. وكذلك إن أشهد على نفسه لرجل على نفسه بألف درهم إلى شهر رمضان والف درهم إلى شعبان فقال المطلوب هي واحدة فعليه الفان لأن
1 - في ا، ب
2 - في ا، ب
3 في 1، ب
4 - في ب
:
:
00
:
لا يوجد رجع. لو أن لي عبداً.
او باعه فتلف.
رجع … وهذا أصح.
271