الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٧٠الوقتين قد اختلفا ولكن أشهد عليه بألف درهم إلى رمضان ثم أشهد بألف درهم إلى شهر رمضان من تلك السنة فهو الف واحد والأيمان بينهما إذا اختلفا وذلك حيث تؤطت الشهادة. وإن اختلف التاريخ أو كان الألف الأول في رمضان من سنة تسع واربعين والألف الثاني محله سنة خمسين فهما الفان حيث اختلف التاريخ. وإذا أشهد بألف درهم ثم اشهد بألف درهم ولم يكن لذلك وقت أو كان وقته في شهر واحد بلا تاريخ فهي الف واحدة وإذا كانت المدة في الحق إلى شهر رمضان، فقال: المطلوب هو شهر رمضان إلى خمس سنين
وقال الطالب: هو شهر رمضان من هذه السنة فالقول قول الطالب مع يمينه. وكذلك في السلف ولا ينتقض، وإذا شهد شاهد بألف درهم لفلان على فلان ولم يوقت لها وقتاً وشهد الثاني له بألف درهم إلى أجل لم يحل فهذه شهادة متفقة ويكون محل الألف إلى الأجل الذي شهد به الشاهد وقيل فيمن إيتجر أحداً ليشور له خشبة يشورها فانصدعت من موضع آخر. فقيل إنه ضامن لأنه لا يدري كيف كان ذلك (1) وعلى مائتي درهم أو مائة درهم فطلب الطالب المائتين. وقال المقر: إنما هي مائة فإنه يؤخذ له بمائتي درهم كما أقر له. أولاً.
قال غيره (3): وقد قيل يؤخذ له بالمائة ويدعي الآخر بالبينة على المائة الآخرى، فإن لم يحضر بينة حلف له فإن لم يحلف أخذ بالمائة الأخرى كما
أقر أولاً.
1 - فيا، ب
2 - في ا، ب
:
CO
وإذا أقر المقر ان لفلان عليّ ..
نسخة: مال غيره وقد قيل يؤخذ بالمائة ويدعي. والصحيح قال غيره. وهذه الفقرة
غير موجودة في أ.
- 272