الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٨٢كما اردت في وقت الفرج والغم. فإذا جاز ذلك إذا كان على معنى الصلة. وأما لغير معنى فلا. قلت له: فإذا دخلت عليه للصلة هل لي أن أقعد معه اليوم أو نصف اليوم؟ قلم يجز ذلك إلا بمعنى لابد منه. وقال: اقضي حاجتك وأخرج من البيت. قلت فإذا كان مغتصباً وهو فيه ساكن فيعطني منه الشيء الذي أعلم أنه مغتصب له، إلى أن أخذه منه في ذلك البيت فأجاز ذلك.
لا
ومن غيره: قال: وقد أجاز ذلك للناس أن يصلوا إلى السلاطين في حوائجهم إلى البيوت المغتصبة، وكذلك يعاد المريض في البيت المغتصب، وينكر المنكر ويخرج الميت منه وتقضى الحوائج اللازمة وإنما ارادتهم قضاء الحاجة نفسها، وقد أجازوا الصلاة في المسجد المغتصب ارضه إلا لمن اغتصبها فلا تجوز فيه صلاته هو فيه» (1) والاغتراف من النهر المغتصب والبئر المغتصبة وذلك أنه لا (2) يجوز له ذلك أن يصلي في الأرض ولو كانت غير ارضه ولا يتخذه مسجداً وكذلك يغترف من النهر وكذلك قالوا من البئر بدلوه. وسألته عن
رجل اغتصب حطباً فأوقده في بيت رجل أو في المسجد كيف يصنع في الرماد. قال: هو لصاحب الحطب ويشاوره فيه ويستحل منه ويستأذن فيه. وكذلك إن أخذ علفاً فأطعمه دوابه مغتصباً له. فإذا علم أن الروث من ذلك العلف فهو لصاحب العلف. قلت له: فإذا لم يعلم صاحب البيت إنّ ذلك الروث ثمن ذلك العلف فرأيته يجب أن لا يتعرض به قلت له: فكيف يصنع فيه إذا احتاج إلى الموضع من بيته، قال: يحيله إلى بعض المواضع من بيته وكأنه لا يجعله لصاحب العلف على الشبهة ولا يجعله لصاحب الدابة على الشبه ورأيته يذهب أن يجعله لصاحب الدابة حتى لا يشك أنه من العلف وسألته عن رجل أخذه السلطان فارادوا قتله ثم وصلوا به إلى أهل البلد فقال لهم: إن لم تعطونا كذا وكذا قتلناه. وهم يقدرون على أن يعطونهم ذلك. هل عليهم ذلك؟
1 - في ا، ب
2 - في ا، ب:
:
ما بين القوسين لا يوجد …
وذلك إنه يجوز.
-
284 -