الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٩١

=

من السنة:

1 - ثبت أن رسول الله الله - - وأبا بكر استأجرا رجلاً من بني الدليل هادياً خريتا قصة الهجرة سيرة ابن هشام. 2 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره (أنظر بلوغ المرام ص 188 رقم 935 قال: رواه مسلم وورد في البخاري.

- عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - - اعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه، بلوغ المرام ص 188 رقم 937 قال رواه ابن ماجه).

4 ـ عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه ـ أن النبي - - قال: من استأجر أجيراً فليتمم له أجرته، بلوغ المرام ص 189 رقم 940 قال رواه عبد الرازق وفيه انقطاع البيهقي من طريق أبي حنيفة.

من الإجماع: قال ابن المنذر في مراتبه: ص 128 رقم 546: واجمعوا على أن الإجارة ثابتة ولا عبرة بخرق اجماع الصدر الأول بمخالفة الأصم.

4 - المشاركة: من شرك يشرك شركاً وشركة بفتح الشين وسكون الراء وتلفظ بكسر الشين وسكون الراء. وقيل الأولى: أفصح وقيل الثانيه وهي الاختلاط والامتزاج أو خلط الملكين أو مخالطة الشريكين واشتراكهما في شيء واحد. وقيل: هو أن يوجد شيء لإثنين فصاعداً، عيناً كان ذلك الشيء أو معنى كمشاركة الإنسان والفرس في الحيوانية ومشاركة فرس وفرس في الكتمة (الحمرة الشديدة والدهمة (السواد) وهناك أمثلة من الكتاب المكنون على هذا المعنى اللغوي منها قال تعالى: [وفيه شركاء متشاكسون] (سورة الزمر آية (29) وقال تعالى واشركه في أمري] (سورة طه (32). ومن السنة: جاء في الحديث من اعثق شركا له في عبد قوم عليه.

ه - العبد الآبق: هو العبد الهارب من خدمة سيده. 6 - ضمان الوديعة: الوديعة حكمها حكم الأمانة فلا يجوز التصرف بها إلا بموافقة صاحبها، فإذا تصرف فيها دون موافقة صاحبها عليه الضمان إذا تلفت وإذا لم يصبها شيء فعليه أن يطلب المسامحة من صاحبها. والله أعلم.

-