الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٩٩الباب الثامن عشر في
مسائل مختلطة في الإقرار والمضاربة والقعادة في الأرض والمعادن والقسم والبيع والخيار وغير ذلك
رجع إلى كتاب أبي جابر:
ادعاء الحرية والعبودية» وقال من قال: إذا أقرت جارية أنها مملوكة لرجل ولها أولاد بالغون يقرون أنها أمهم ويقولون أنها حرة. فقال من قال: إذا أقروا أنها أمهم فهم مماليك لمن أقرت هي أنها مملوكة له (1) وليس يرى أن يكون أولادها مماليك وهم بالغون إلا أن يقروا بذلك. هم. وأما الذين ليسو ببالغين فالقول قولها فيهم إذا كانوا في يدها وهم مماليك لمولاها. فإن بلغوا فادعوا أنهم احرار
وأنكروا أنها ليست أمهم كان القول قولهم حتى يقيم المدعي لهم بيئة أنهم عبيده وقال من قال: إذا قال رجل: هؤلاء عبيد وهم يسمعون فلم يغيروا ذلك ولم ينكروا ثم أنكروا من بعد فهم عبيده إذا كانوا في يده ولا أحب أن تلزمهم الملكة بالسكوت حتى يصح أنهم عبيده لأن هذا غير الأصول، ومن (3) إدعى رجلاً أنه عبده وأقر الآخر أنه مملوك له ثم باعه ثم صح بالبينة أنه حر فهو حر ويرجع المشتري عليه بثمنه لأنه قال: أنه عبده وغره حتى اعطى ثمنه وإن لم يقر بشيء واشتراه المشتري من البايع ثم صح أنه حر فهو حر ويلحق المشتري الذي باعه له بالثمن.
1 - فيا 2 - في ا، ب
:
الجواب: فليس نرى.
زيادة: وأما إذا ادعى رجل على رجل أن مال المسمى كذا وكذا فهو ماله وهو حاضر يسمع ولم ينكر عليه فهو للمدعي لأنه لم ينكر عليه فهو أكثر القول وهو غير العبيد والله أعلم. ومن ادعى رجلاً. .