الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٩٨ومن غيره: وعن أبي محمد عبد الله بن محمد بن بركة قلت له: فإن دفع اليه شيئاً وقال سلمه إلى فلان فوجد فلاناً قد مات قال: يرده إلى الذي سلمه اليه. قلت (1)
: فإن رجع ليرده إلى الذي سلمه اليه فوجده قد هلك فقال: يدفعه إلى ورثة المقر له به. وإذا قال سلم هذه السلعة إلي فلان وذهب ليسلمها اليه فوجده قد هلك فرجع ليردها إلي الذي سلمها إليه فوجده أيضاً قد هلك فقال: يسلمها إلى ورثة الذي سلمها إليه.
وسألت عن رجل يطلب إلى رجل حقاً له عليه وأمانة في يده وهو يقدر على تسليمها إلا أنه له شغلاً فدافعه عن أمانته وعن حقه وهو يريد دفعه إليه هل يكون اثماً بذلك. قال: إن لم يكن له عذر فهو آثم وعليه ضمان تلك الأمانة إن تلفت منعه إياها حين طلبها صاحبها. وهو يقدر على تسليمها.
ومن غيره: قال أبو عبد الله - رحمه الله - في رجل ادعى إلى رجل أن له معه ألف درهم. فقال الرجل كانت معي ثم دفعتها اليك. قال: القول قوله إلا أن يأتي الطالب بالبينة (2) فعليه في ذلك البينة أنه دفعها اليه. قلت لأبي سعيد: ما تقول في هذا. قال معي: إنه كما قال أبو عبد الله لأنها تخرج مخرج الأمانة والأمين مصدق فيما قال من الدفع وعليه اليمين إن طلب المدعي منه اليمين ومعي
أنه
أنه يخرج في بعض القول ما معي أنه قيل لا يمين على الأمين وليس عندي من قول اصحابنا قلت: فإن ادعى أنه له عليه عشرة دراهم فقال المدعى عليه: قد كانت علي ثم دفعتها اليك متصلاً هل يكون مدعياً في قوله ذلك. قال: هكذا أنه قيل أنه إذا كان متصلاً قوله بالتسليم مع الأقرار كان القول قوله مع
عندي
يمينه إذا قال: كانت عليّ وسلمتها اليك أو قد سلمتها اليك أو قضاتك إياها.
1 - فيا، ب
2 - في ا، ب
:
DO
زيادة: قلت: فإن قال له: هذا الشيء لفلان سلمه إليه وذهب اليه ليدفعه اليه فوجده قد
مات قال: يرده إلى الذي سلمه اليه. قلت فإن رجع.
إلا أن يأتي الطالب ببينة فعليه.
Y .. -