الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٠١

البئر فقال: لا شيء له على الأجير في ذلك حتى يكون اشترط عليه الكراء لذلك أو كان هو قد أخذه بأجر من غيره فعند ذلك يكون على كل واحد منهما من الأجر بقدر حصته. وكذلك ما يكون مثل هذا والنجار الذي يعمل الخشب بالأجر إذا أنكسر أو توى فعليه الضمان وقيل الختان إذا ازال فقطع شيئاً من

الحشفة ضمن ولو لم يتعمد لذلك.

عن أبي عبيدة قال: بلغني عن أبي هرية قال: سنّى رسول الله - - عشر سنن في الانسان خمس في الرأس وخمس في الجسد، فاللواتي في الرأس: فرق الشعر وقص الشارب والسواك والمضمضة والاستنشاق واللواتي في الجسد: نتف الإبطين وتقليم الإضفار والاستحداد والختان والاستنجاء (المصدر السابق 556/ 3 رقم (211 وروى الجماعة أن سنن

الفظرة خمس لا عشرة