الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٠٧

الباب العشرون في

مسائل مختلطة من ضروب من الشرع كثيرة

(1)

وقال: مات رجل من أهل عمق (1) وأوصى بدين عليه ووصايا ثم ماتت زوجته وأوصت أيضاً بدين عليها ووصايا وخلفا ولداً يتيماً وللأب مال في عمق وللام مال في توام واوصيا جميعاً إلى رجل واليتيم بعمق وبها منزل والده فرأى الوصي أن يبيع من المال الذي بتوام في جميع ما على والد اليتيم ووالدته وراي " أن يستقي له ماله الذي بعمق من المال إذا كان حيث يسكن، فرأى أبو عبد الله ذلك بيعاً منتقضاً وقال: إنما يباع بما على والدته اليتيم من مالها الذي بتوام وعلى والده من ماله الذي بعمق لأنه إذا بيع لجميع ذلك بيعاً منتقضا (3) وقال: إنما يباع من مالها من توام فادرك فيه المشتري لم يرجع على المال الذي بعمق لأن دينها ووصيتها إنما يكون في مالها. وكذلك الزوج إنما يكون دينه ووصيته في ماله. والله أعلم.

قال أبو علي حفظه الله (4): وقد قيل أن ذلك جائز إذا كان في ذلك صلاح لليتيم وإذا شهد يهوديان لمسلم بحق على يهودي هالك، وشهد يهوديان بحق ليهودي أيضاً فإنه يقضى للمسلم قبل الذمي فإن فضل شيء كان للذمي حقه كذلك قال بعض الفقهاء: وإن شهد اليهوديان للمسلم بحق على اليهودي وشهد

1 - في ب

2 - في ا

:

:

:

:

من أهل عتق واراد ان يستفي.

3 في 1، ب لا يوجد: بيعاً منتقضاً

4 - في ا، ب

وقال أبو علي الحسن بن أحمد حفظه الله.

1 - عتق: مختلف في هذا الإسم.

- توام: تطلق الآن على واحة البريمي واحتى الآن هناك مستشفى تابع للامارات العربية باسم مستشفى توام

- r. -