الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٠٦

النظر لليتيم والشركاء. قلت له: فإذا رأوا أنّ ذلك أوفر لليتيم فكيف صفة ذلك وتفسيره في بقية المال والقيمة فيه.

وقال معي: إن أحسن ما يخرج في ذلك أو ينظر ذلك على حسب الأجتهاد في القسم فمعنى بالقياس والقيمة على حسب ما يكون ذلك في القسم في الارض والنخل ثم يؤلف لليتيم ما له من كل ارض فلج في موضع على حسب ما يكون القسم وكذلك في النخل، وكذلك في المنازل، فيكون النظر على حسب

المقاسمة.

وفي الأصل وعلى ما شئت في الحكم من قسم كل ارض فلج قسمة واحدة ونخلة كذلك فإذا ثبت معاني ذلك كانت واجبة القياض على هذا السبيل أن تقايض لليتيم بهذا الذي يوجد له من جيمع حصصه من نخل هذا الفلج ومن ارض هذا الفلج بما يؤخذ له بما يستق ويقاس له به وكذلك المنازل، قلت له: فإن كان المال على أفلاج عدة هل يجوز أن يؤخذ له من فلج واحد بجميع ما يقع له من تلك الأفلاج. قال: إذا رأوا أنّ ذلك أصلح له وأوفر له رجوت إجازته إن شاء الله.

1 - اسباب نقض القسمة:

1 - ظهور دين على الميت: فإذا ظهر على الميت دين يحيط بالتركة المقسومة تنفسخ القسمة ويسدد الدين أولا ثم يقسم الباقي. 2 - ظهور وارث على الشركة بعد القسمة.

- ظهور غبن فاحش: مثال ذلك ما سبق ذكره في المسألة من مسافة الدار ومساحتها.

4 - وقوع غلط في المال المقسوم: هذه الحالة تكون بادعاء أحد الشركاء أن نصيبه فيه غلط أي أن صاحبه أكثر منه أو

أفضل منه

ه - النقض بالعيب: وقد قسم العلماء هذه الحالة إلى ثلاثة أحوال.

1 - أن يجد العيب في جل نصيبه أو في أقل، فإن وجده في جل نصيبه ننظر إلى نصيب شريكه فإذا فات رد الواحد للعيب نصيبه على الشركة وأخذ من شريكه نصف قيمه نصيبه يوم قبضه

ب - إذا كان نصيب شريكه لم يفت انفسخت القسمة وعادت الشركة إلى أصلها. ج - إذا كان العيب في أقل ذلك رد ذلك الأقل على أصل الشركة فقط سواء فات نصيب صاحبه أو لم يفت ورجع على شريكه بنصف قيمة الزيادة ولا يرجع في شيء مما في يده وإن كان قائماً بالعيب. (انظر المهذب للشيرازي 310/ 2. بداية المجتهد بتصرف 270/ 2 - (277) وقد ذكر العلماء مسائل كثيرة منها: شروط القاسم: - التعين من قبل القاضي أو من أهل القسمة بموافقتهم. وعند البعض:

2 - العدالة. 3 - الأمانة.

4 ـ العلم.

1 - الحرية. 2 - العدالة. 3 - الذكورة. 4 - التكليف. ه - العلم. 6 - الفطن الذكي.

- P.A -