الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٥٠

فرض للحجة دراهم معروفة فما كان له على أحد من دين على أحد أو مال مع أحد أخرجت الحجة كما سمّاً من بعد الدين. فإن لم يكن سما للحجة دراهم معروفة نظرة المرأة من يخرج له لحجته بما قدرت من قليل أو كثير من بعد الدين ثم ما بقى من الحجة من المال للمرأة ولو أصابت هذه المرأة من تحج عنه من أهل الأمانة بعشرة دراهم كان ما بقي من المال هو للمرأة إذا لم يكن له وارث غيرها. وإن لم يوجد من يحج عنه من أهل الأمانة إلا بما بقى من ماله بعد الدين أخرجت

الحجة بذلك.

وعن رجل يجامع امرأته ثم يعزل عنها وليس يحب أن تلد منه فإذا كان ذلك برأيها فلا بأس.

«الهيئة في الصلاة وعن رجل يصلي جالساً ويومئ في مثل النافلة والوتر فمرة يومئ ومرة يسجد هل يجوز ذلك فى ركعة واحدة. فأما النافلة فجائز له ذلك كله إذا كان يصلي قاعداً وأما الوتر فالوتر مثل الفريضة ولا يجوز له أن يصلي قاعداً إلا من عذر وصلاة القاعد إيماء إلا من عذر. وصلاة القاعد إيماء إلا أن يكون في مصلى أو مسجد فإن أومئ وسجد في الوتر أو

1 - في ا، ب: وقال أبو المعلى

- الحجة من التركة: الحجة دين من ديوان الله يكون من ثلث التركة لأن الميت ينبغي أن يوصي بما في ذمته من حقوق الله وحقوق العباد. فإن لم يكن له ورثة وأوصى بالحج عنه أخذ من رأس المال. وإذا كان له زوجة أخذت الربع مع الخلاف على

من سيكون الرد لأن الزوج والزوجة قرابة سببية تنتهي بإنتهاء الزواج فالجمهور قالوا: لا رد على الزوجين الله أعلم. العزل عن الزوجة: العزل: بفتح العين المهملة وسكون الزاى وهو أن ينزع الرجل بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج وهو يفعل لأحد أمرين أما في حق الأمة فلئلا تحمل كراهة لمجيء الولد من الأمة ولأنه مع ذلك يتعذر بيعها أما في حق الحرة فكراهة ضرر الرضيع إن كان أو لئلا تحمل المرأة. سبل السلام 1035/ 3، وقال في سبل السلام يجوز عن الحرة بإذنها وعن الأمة السرية بغير إذنها. وقد وردت أحاديث متعارضة في الجواز والمنع: المنع: وعن جذامة بنت وهب - رضي الله عنهما ـ قالت حضرت رسول الله - - في أناس، وهو يقول: (لقد هممت أن أنهى عن الغيلة فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئاً) ثم سألوه عن العزل، فقال رسول الله - - ذلك الواد الخفي) رواه مسلم عن سبل السلام،1035/ 3، رقم (2) الإجازة: عن جابر قال: كنا نعزل على عهد رسول الله - - (والقرآن ينزل، فلو كان شيئاً ينهى عنه لنهانا عنه القرآن) متفق عليه ولمسلم فبلغ ذلك النبي - - فلم ينهنا عنه. المصدر السابق رقم 964.

962

352