الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٥١

الفريضة فصلاته تامة ولا يؤمر بذلك، فإن كان في مصلى أو مسجد فاستطا. طاع إن يسجد سجد في جميع ذلك، وإن كان في غير مصلى أو مسجد أومئ ولم يسجد ولو أومئ في مسجد أو مصلى وهو يصلي قاعداً تمت صلاته. وكذلك لو سجد في غير مصلى أو مسجد تمت صلاته. وأخبرنا أيضاً عن الربيع - رحمه الله - في رجل تقول له امرأته قد ابرأتك من مالي على أن تبريء لي نفسي فقال: قد قبلت المال ولا ابرأ لك نفسك. فقال الربيع في هذا وسخ ولم يفرق. وقال ابن العلاء. وقال أبو المورج: إذا قالت هذا قال قد قبلت المال، بانت عنه ولا يغني عنه قوله ولا ابرئ لك نفسك إذا قدم القبول.

ومن جواب أبي الحواري - رحمه الله - وعمن ابتلي بهؤلاء القرامطة فسقى من مائهم شيئاً ولهم مال مثل نخل هل يبرأ إذا سقى في نخلهم مثل ما سقي من مائهم فنعم يبرأ إن شاء الله. إذا سقا مالهم مثل ما سقي من مائهم. وعن رجل من القرامطة له، مال، فلما اراد الخروج معهم خلف ماله في يد رجل وقال: أنت في الحل من مالي حييت أومت رجعت أو لم أرجع ولم يحد له حداً إن مات هذا الرجل هل لورثته أن يأكلوا المال، بعده، فإنما يجوز هذا إلى الحل لهذا الرجل مادام صاحب المال حياً، فإذا مات صاحب المال بطل ذلك الحل، وإن مات هذا قبل صاحب المال لم يكن لورثة هذا المال أن يأكلوا من ذلك

المال شيئاً.

V

وعن رجل له ماء في يوم معروف وله شركاء غفل عن وقت مائه حتى ضاع مع شركائه هل عليهم غرم. فنعم عليهم الغرم إذا سقوه برأيهم وإن ردوه في الساقية أو لما انقضى الوقت انصرفوا وتركوا الماء فلا غرم عليهم حتى

يسقوه برائهم.

ه - هذه هي المخالعة: لأن من الفاظ المخالعة المباراه فإذا قبل الزوج المال قبل ما انتجه الشرط وهو اطلاق حريتها. وتعريف المخالعة اصطلاحاً إزلة ملك النكاح الصحيح بلفظ الخلع أو بما في معناه كان لمباراه في مقابل مع قبول الزوجة.

6 - القرامطة: فئة من الفئات الخارجة عن الإسلام.

لأن الإجازة لشخص الرجل وليس لغيره، وإن مات المفوض فيجوز أن تنتقل للورثة والله أعلم.

- الماء سواء سعى بأمره أو بدون أمره (أذنه) مادام متفق على الوقت ومتعارف عليه فهو مسؤول مسؤولية كاملة عن ذلك سواء سبقت الأرض بوجوده أو بعدم وجوده فهو مطالب بثمن ذلك. والله أعلم

353 -